تعرف على اشتراطات تراخيص المحال العامة في القانون المصري

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يعتبر قانون المحال العامة من أهم التشريعات الإقتصادية والإجتماعية التي لها كثير من الأهمية لأنها تعتبر بداية لدمج الإقتصاد الغير رسمي " الموازي " في الإقتصاد الرسمي، ولأنه سيساهم بدخول كبير في موارد الدولة وعلى وجه الخصوص أنه توجد نسبة كبيرة جدًا من المحال العامة غير المرخصة، ومن أهم أهداف القانون حل مشكلات تراخيص المحال العامة على إختلاف أنواعها وتكون هناك سهولة في الإجراءات بحيث لا تكون هناك نزاعات بين الجهات المختلفة المتعلقة بالتراخيص بحيث يتواجد هناك جهة إصدار موحدة للترخيص، ويعتبر من أهم أهداف القانون في الوقت الحالي وفي ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية هو تنظيم المحال التجارية بحيث تكون مواعيد غلق المحال العامة ثابتة ومنضبطة.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء اليوم الثلاثاء قرار بتشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة وذلك برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بالإضافى إلى 6 أعضاء من الخبراء والمختصين يمثلون وزارات القوى العاملة والداخلية والصحة والبيئة والقوى العاملة والإسكان بحيث يكون ممثل وزارة التنمية المحلية مقررا للجنة.

وتستعرض بوابة " الفجر" قانون المحال العامة وأبرز إشتراطات تراخيص المحال العامة في القانون المصري في النقاط التالية:

1- إلزام المحال العامة غير المرخصة أو المخالفة لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات بشرط سلامتها الإنشائية حيث تنص المادة "3" من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أنه:"تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـاربموجب تقرير هندسى معتمد".

2- وحدد القانون صفة المحل العام في المادة الأولى حيث نصت على أن " المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشـرة أى عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمـات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنـشآت الـسياحية والفندقية والصناعية".

3- تحديد نوع النشاط الذي يقوم به المحل في الترخيص وإسم المرخص له والمدير المسئول والمساحة المرخص بها وتوافر جميع الإشتراطات حيث نصت المادة " 3" من قانون المحال العامة على أنه:"يجب أن يحدد كل محل في الترخيص نـوع النـشاط،واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجـد - والمـساحة المـرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية".

4- إمكانية التنازل عن ترخيص المحال العامة مع سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه كما نصت المادة 19 من القانون على أن:" يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

5- يجب على المحال العامة التي يُقصد تناول المأكولات والمشروبات داخلها أن تأخذ حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص وسداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه حيث نصت المادة 21 من قانون المحال العامة:"لايجوز للمحال العامه المعده لبيع المؤكولات أو المـشروبات بقـصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بـدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه".

6- لتقديم النارجيلة " الشيشية " في المحال المعدة للمأكولات والمشروبات يجب سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه كما نصت المادة 23 من القانون على أنه:" لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المـشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها مـن أدوات التـدخين إلا بعـد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه".

7- الأحوال التي يجوز فيها غلق المحل العام إداريًا كما نصت المادة 2 من قانون المحال العامة على أنه:"يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية: ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية ومزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص وإذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له".

8- إلزام المركز المختص بقطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة كما نصت المادة 27 من قانون المحال العامة أنه:"يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تـشغيل المرافـق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة".

9- المحال المخالفة تتعرض لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه وعند العودة المعاقبة بالحبس كما نصت المادة 30 من قانون المحال العامة:" يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًاعن غلق المحل على نفقة المخالف".