البرلمان يوافق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من حيث المبدأ

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيًا على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.


ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إلى:

• تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي.

• تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.

• رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره تحقيق أهدافه.

• تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

 
• إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

• منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.

 
• من بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.

 
ويحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابى مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزى إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته، وإضافة بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التى تمكن البنك المركزى من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية.

وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزى بتقديم التمويل للجهات التى يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة، ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزى باعتباره السلطة العليا فى البنك المركزى، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة فى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح، ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
 

وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزى باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة.

واستحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون، كما استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها.


وحدد مشروع القانون الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.


ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويتضمن مشروع القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.


وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

ورفضت لجنة الخطة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.