بسبب 1700 جنيها.. انتهاء نزاع استمر 10 سنوات بين هيئة الاستشعار والنقل العام

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ مقداره (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء قيمة تلفيات سيارة اصطدمت بأتوبيس نقل عام. 

وثبت صدور فتوى قضائية عام ٢٠١١، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عوضًا عن إصلاح التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة لها بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالسيارة، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية طلبت من هيئة النقل العام عام ٢٠١٣ تحرير شيك بقيمة ١٧٠٠ جنيه لوجود مديونية مستحقة على الهيئة متمثلة فى فروق ضريبية كسب عمل بقيمة مقدارها ١١٣ ألف و١٢٦ جنيهًا، وقد قامت هيئة النقل العام بالفعل بتحرير شيك للضرائب.

ولما كانت الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، سددت الفروق الضريبية المستحقة عليها وسند مطالبتها، وقدمت الدليل صور لشيكات محررة باسم مدير عام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة، وهو ما لم تجحده مصلحة الضرائب.

واختتمت الفتوى، أن نكول مصلحة الضرائب فى الرد على موضوع النزاع رغم حثها على ذلك، يعد تسليمًا منها باستئداء المبلغ المستحق لها، وبصحة مطالبة الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، مما يتعين معه إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

وتعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى. 

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.