مجلس الدولة ينهى نزاعا بين تعليم الغربية و"التأمين الصحي"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره مبلغ مليون و741 الف و228 جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الغربية عن العام الدراسي ٢٠١٥ ٢٠١٦.

وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (11) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة الغربية بموجب قراري وزير الصحة رقمي 129 لسنة 1993م، و203 لسنة.1994

وأضافت الجمعية، انه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أن المديرية لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي 2015، 2016 الى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مبلغ مليون 741 الف و228 جنيه، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالغربية من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم من العام الدراسي المذكور، وردت الجمعية بأنه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به.

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية.

واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.