تداول قضية 10 سنوات بسبب 92 جنيها.. والحكم مفاجأة

حوادث

بوابة الفجر


قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

وتعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى. 

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.


وعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكل من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.

صدر الحكم يوم الأحد، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ ملايين جنيه لشركة أخرى بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية.

واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.