غدا.. نظر أولى جلسات طعن "رامز جلال" على قرار منع برنامجه

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، جلسة غدًا الأحد، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي وكيلا عن الفنان رامز جلال، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك لمفاجئة مقيم الدعوي بقيام نقيب الإعلاميين بإصدار قرار من نقابة الإعلاميين بعدم ممارسته أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وكانت المحكمة حددت نفس الجلسة لنظر الدعاوى المقامة ضد رامز جلال لوقف برنامج " رامز مجنون رسمى "، وسيتم نظر جنيع الدعاوى المقامة في هذا الشأن بذات الجلسة لوحدة الموضوع.

وذكرت دعوى رامز أن هذا القرار صدر باطلا ومخالفا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأضافت الدعوى، أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلي نقابة الإعلاميين، فضلًا عن أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية ووفقا الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالبت الدعوى، بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تصمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" والمذاع غبر فضائية "mbc مصر" وما يترتب غلي ذلك من إثار واعتباره كأن لم يكن،مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.

تُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة. 

اقرأ أيضا... 

وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية.

واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.