تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي لـ 20 يونيو

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة مد اجل النطق بالحكم في محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الموسكي ".. لجلسة 20 يونيو المقبل تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.  

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي. 

كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمين على حكم حبسهم عام في أحداث شغب الموسكي، والتي وقعت أثناء إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقضت ببراءتهم من تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر. 

وكانت محكمة جنح الموسكي، أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبة 25 متهما في قضية أحداث شغب وتجمهر أمام قسم الموسكي، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بالمصروفات. 

ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة. 

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. 


أقرأ أيضًا: حيثيات حكم المؤبد والمشدد لمتهمى تنظيم داعش الجيزة الإرهابى


أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة أسباب الحكم الصادر علي سبع متهمين بأعتناق أفكار داعش الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش الجيزة" والقاضي بمعاقية 3 متهمين بالسجن المؤبد و4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وقالت المحكمة في حيثياتها انها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم. 

وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره. 

عرفت المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة او جمعية أو هيئة او منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها او أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية او تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية اى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة. 

وأضافت الحيثيات: وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية". 

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بامانة سر محمد الجمل واحمد مصطفى.