تأجيل محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو لجلسة 21 يونيو

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لإشتراكهما فى أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016.. وذلك لجلسة 21 يونيو المقبل للقرار السابق وهو إستكمال سماع اقوال شهود الاثبات وذلم بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم. 

وأفادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء ان المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل والمتهمين هم كل من: محمد حسني السيد ومحمد علي عبدالعال وحسني شريف ابراهيم.

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. 

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام. 

أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 20 متهما بالاتجار في البشر بالقاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر، وذلك تأجيلًا إداريًا.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العوضي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.

وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله"، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري. 

وأشار أمر الإحالة، قيام المتهم الأول أيضا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.