القضاء ينتصر لطالب بعد رسوبه ويرفض طعن أستاذ المادة

حوادث

محكمة
محكمة


قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، اليوم الاثنين، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بإحدى الجامعات يطالب بوقف إعلان نتيجة نجاح طالب بامتحان تمهيدي الدكتوراة بكلية التربية النوعية، لانتفاء شرط المصلحة له، وألزمت المحكمة الأستاذ الجامعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

وبدأت الواقعة عندما قام الأستاذ الجامعي بتصحيح ورقة إجابة أحد الطلاب المقيد بمرحلة تمهيدي الدكتوراه تخصص أشغال الخشب دور مايو 2016، وتبين له من تصحيح إجاباته أنه لا يستحق سوى 67 درجة، أي يعد راسبًا في المادة.

ثم تقدم الطالب بشكوى إلى الكلية فتم إعادة تصحيح إجاباته عن طريق لجنة خاصة والتي ارتأت أن التصحيح شابه خطأ جسيم، وانتهت اللجنة إلى منح الطالب 148 درجة ومن ثم يكون ناجحا.

ورأى الأستاذ الجامعي أن ذلك يتضمن إساءة إلى مكانته العلمية والأدبية كأستاذ جامعي ما حدا به إلى إقامة دعواه. 

واستندت المحكمة إلى ما حدده قانون مجلس الدولة، من وضع المُشرع قاعدة تقضي بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمراره حتى صدور حكم نهائي. 

وثبت أن الطاعن أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية بإحدى الجامعات، ويستهدف من طعنة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة أحد الطلاب في امتحان تمهيدي الدكتوراه دور مايو 2016 في مادة أشغال خشب.

وإذ لم يثبت للطاعن آية مصلحة شخصية ومباشرة له من طعنة تؤثر على مركزه القانوني، أو من شأنها أن تجعل في هذا القرار مصلحة جدية له.

ورأت المحكمة، أن مصلحة الأستاذ الجامعي في إقامة طعنة تكون غير متحققة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، مع إلزام الاستاذ الجامعي المصروفات عن درجتي التقاضي.


"التأديبية تعاقب محاميًا بشركة لإهماله في مباشرة قضية 

وفي وقت سابق عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، ووجهت عقوبة اللوم لكل من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانوني بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام 2016 بإلزام الشركة دفع 7 ملايين جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و300 ألف جنيه.

كما نسبت للثاني إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية 

واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.

فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.