تعرف على عقوبات الموظف حال وقوعه في مخالفة قانونية

حوادث

حسام الجعفري
حسام الجعفري


مع تزايد الاضطرابات الاقتصادية وانتشار الأوبئة التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، حدثت العديد من التجاوزات من قبل الموظفين لدي الأجهزة الإدارية في الدولة، في أمور قد حرمها القانون، الأمر الذي طرح التساؤلات أمام البعض حول المخطئ وهل هو الموظف أم رئيسة، وما هي عقوبة الموظف في طاعته لرئيسه فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون.

وأوضح حسام الجعفري المستشار القانوني إلى "الفجر"، أن الموظف المرؤس من قبل شخص أخر، وقام بفعل مخالف للقانون، تختلف عقوبته وفقا لإرادته في الفعل وكذلك نيته، وهو ما جاءت به التشريعات المصرية.

حيث أشار المشرع لهذه الجزئية في أشكال متعددة من القوانين مثل قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الخدمة المدنية، لما تمثلة من أهمية كبيرة وضرر يتوخي علينا تجنبه.

واستعرض الجعفري، نصوص قانون العقوبات قائلا:" إن المادة ٦٣من قانون العقوبات نصت علي: "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية:

أولًا: إذا إرتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيًا: إذا حسنت نيته وإرتكب فعلًا تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة".

وتابع أن القانون المدني، تضمنت مواده علي نصوص تجرم ذلك، حيث نصت المادة ١٦٧ من القانون المدني على أنه، "لا يكون الموظف العام مسئولًا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لأمر صدر إليه من رئيس، متی کانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان إعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة".

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، نصت علي مواد توضح فيها مدي مشروعية هذا الصدد، حيث نصت المادة ٥٨من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على أن: "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي".

فمن المقرر أن طاعة المرؤس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون وقيام مانع أدبي يعفي الموظف من طلب كتابة الأمر الصادر من رئيسه "إذا إرتكب العامل مخالفة تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه يعفي من الجزاء إذا توافر شرطان:
1- أن يكون الأمر الصادر إليه من رئيسه مكتوبًا. 
۲-أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس إلى المخالفة كتابة.