إداريا.. تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إيجار الأماكن غير السكنية

حوادث

بوابة الفجر


قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تتطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، لجلسة 10 مايو إداريا. 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للاولاد البالغين سن الرشد وبسقوط احكام تلك المادة.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".

واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.


وفي سياق متصل، قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجلسة 9 مايو المقبل إداريا.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.