تصل للحبس.. تعرف على عقوبة تصوير شخص بدون إذنه

حوادث

 حسام الجعفري
حسام الجعفري


كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، إستنادا علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شأونهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب.

وأكد حسام الجعفري المستشار والخبير القانوني، إلى "الفجر"، أن القانون نص علي عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا يجب المساس بها.

وتابع أن الدستور المصري، كفل ذلك، حيث نصت المادة 57 من الدستور علي "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

وأشار الجعفري إلى أن قانون العقوبات كفل أيضا حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات علي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه".
واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي: 

1_ اشرف السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون.

2_ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

وأوضح أن تلك الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وقال الجعفري، إنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

وأكد أنه في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الاجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها.

وتابع أن المادة 309 مكرر ( أ ) نصت علي:(يعاقب بالحبس كل من اذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

كما يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وأردف المحامي، أن القانون نص كذلك علي بعض القيود علي الصحافة في وسائل النشر أو البث، جرم أيضا التعرض للحياة الخاصة.

ونظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعدل، علي مواد جرمت ذلك، في نص الماده 20: "يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة".

ونصت المادة (21) علي: مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أى من ذلك.

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.