خبير قانوني يحدد الحالات التي يمنع فيها الزوج من السفر

حوادث

نفقة
نفقة


"وجعلنا بينكم مودة ورحمة".. بتلك الكلمات الآلهية وضع الله القاعدة العامة التي تحكم العلاقات الزوجية، ولكن مع زيادة الاضطرابات الاقتصادية وتغيير الأوضاع المعيشية، تهب رياح الانفصال على الأزواج، ويتسارع الزوجان في اقتطاع أكبر جزء ممكن من حق كلا منهما.

ولكن بعد الأزواج لم يؤت زوجته حقها، ولم يلتزم بتنفيذ حكم المحكمة في نفقتها هي وأبنائها، وبعض منهم يغادر البلاد ليتهرب من سدادها، لذا نصت التشريعات المصرية على حالات يحق فيها منع الزوجة لزوجها أو طليقها من السفر.

وقال حسام الجعفري، الخبير القانوني: أن من حق الزوجة منع زوجها أو طليقها من السفر، في حالات عديدة، كأن تكون حاصلة على أحكام بالنفقات والأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها.

وأضاف أنه إذا رفعت الزوجة دعوى وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، وما زال الزوج أو الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة اوالأجور، فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع زوجها من السفر.

واستعرض "الجعفري" في تصريح إلى "الفجر"، أن المستندات المطلوبه لإصدار حكم المحكمة، هي صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور، وصورة رسمية من حكم الحبس، وتقديم طلب منع الزوج أو الطليق من السفر.

وأشار إلى أن محكمة الأسرة وحدها من تمتلك سلطة أصدار هذا القرار، بموجب المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004، بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة على (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية).

ونوه بأن المحكمة، تختص من دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

وتابع أنه تم إصدار أمر على العريضة في المنازعات حول السفر إلى الخارج، بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏، ومعني هذا‏، أن من حق الزوج أو الزوجة اللجوء إلى القاضي المختص للحصول على أمر على عريضة لمنع الطرف الآخر من السفر في حالة وجود سبب قوي لذلك،‏ وهو ليس حقا مطلقا في منع الزوج من السفر بدليل أن القاضي لا يصدر الأمر إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏

وأردف أن هذا لا يسري مطلقا وفي جميع الحالات، فإذا أراد الزوج أن يسافر لطلب الرزق الحلال أو للعلم أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يوفر نفقات كافية لزوجته وأولاده قبل سفره بما يعفهم ويغنيهم ويسترهم، ولا يحل له أن يقصر في هذا أبدا.

وأورد أنه لا يحق للزوج أن يبتعد عن زوجته للسفر أو لغيره مدة تزيد على أربعة أشهر إلا برضاها وإذنها، لأن لها حقا عظيما عليه، وهو إعفافها وصيانتها عن الوقوع في الحرام، وهذا من أجل المقاصد التي شُرع لأجلها الزواج.

واستكمل أن سيدنا عمر رضي الله عنه، دخل على ابنته حفصة فسألها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر، فأمر أن لا يُكتتب أحدٌ في الجهاد أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان هذا في الجهاد والدفاع عن الدين ثم الوطن، وهو من أشرف الأعمال، فكيف بما هو غير ذلك من السفر للتجارة ونحو ذلك، وتابع «إلا إذا رضيت الزوجة وأذنت للزوج أن يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر فيجوز، لأنه حقها وقد تنازلت عنه وتسامحت فيه».