بسبب "وباء كورونا".. محافظ الإسكندرية يتخذ قرارا جديدًا

توك شو

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف


قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، موضحًا أن لجان التوعية في المصالح الحكومية تمر على الأفراد، وتوضح المرض لهم.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إنه أصدر قرارًا بغلق المقاهي و"الكافيهات"، منذ 10 مساءً وحتى الـ10 صباحًا، لافتًا إلى تطبيق هذا القرار اعتبارًا من صباح الغد.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19"، موضحًا أن لجان التوعية في المصالح الحكومية تمر على الأفراد وتوضح المرض لهم.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أغلقت حتى اليوم 650 مركزًا تعليميًا، و156 مركز ألعاب إلكترونية "بلاي ستيشن"، و14 صالة جيم، و75 حضانة غير مرخصة، متابعًا أن القطاع التمويني ضبط مخازن بها أدوية غير صالحة ومجهولة المصدر، ومطهرات وكمامات ومنظفات غير مرخصة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.