مجلس الدولة: التظلم على جزاءات ضباط الشرطة شرط أساسي قبل الطعن عليها

حوادث

بوابة الفجر


قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول طعن عميد بالشرطة، لإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار، بسبب تغيبه عن العمل لمدة شهر، لعدم سابقة التظلم على القرار قبل الطعن عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

وذكر الطعن المقام من عميد الشرطة، أنه أصيب بآلام شديدة عام ٢٠١٦ أدت الي عدم قدرته على الوقوف أو الحركة، وعرض نفسه على المستشفى والتي أوصت بالراحة لمدة شهر، وأبلغ عمله بهذه الإصابة إلا أنها رفضت اعتماد فترة غيابة طيلة الشهر كأجازة مرضية، وفوجئ بصدور قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار مع خصم أيام الغياب.

وأكدت المحكمة في أسباب عدم قبول الطعن، أن قانون مجلس الدولة اشترط علي الموظف العام التظلم من القرارت النهائية التى تصدر بشأنه من السلطة التأديبية قبل إقامة الطعن لإلغائها، ورتب على عدم التظلم من القرار عدم قبوله، ولم يقدم عميد الشرطة أي مستندات تفيد تظلمه من قرار الجزاء قبل إقامة الطعن.

ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، أحكام رادعة في اتهام ٦ مسئولين سابقين لمديرية الإسكان بالمنوفية، بصرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على غير الأغراض المخصصة لها، وصرف مبالغ مالية لبعض العاملين من خارج المديرية كمكافآت من نسبة الإشراف ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وتضمن الحكم، مجازاة مراجع حسابات بالمديرية، ورئيس قسم الشطب بالحسابات بتأجيل الترقية لكل منهما لمدة سنتين، وخصمت أجر ٦٠ يوما من راتب مراجع حسابات.

وغرمت المحكمة مدير الحسابات سابقًا بالمديرية بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره الأساسي، وغرمت أيضًا مدير الشئون القانونية بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وبرأت مدير مديرية الإسكان بالمنوفية سابقا. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتعود بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية من الشئون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية عام ٢٠١٥ بشأن ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمستندات مديرية الإسكان بالمنوفية عن الفترة من أكتوبر 2014 حتى يناير 2015 من مخالفات مالية، تمثلت في موافقة مدير مديرية الإسكان السابق على صرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على غير الأغراض المخصصة لها، وصرف مبالغ مالية لبعض العاملين من خارج المديرية كمكافآت من نسبة الإشراف، وغيرها من المخالفات الأخرى المبينة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 

ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول تسليمه مبلغ ٢٩٤ ألف ٧٢٥ جنيه الخاص بمستحقات نقابة المهن الهندسية والتطبيقية لمدير الحسابات بمديرية الإسكان بالمنوفية وذلك خلال عام 2014 دون توريدها لخزينة مديرية الإسكان بالمنوفية وبالمخالفة للتعليمات، وقام بتحرير شيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه رغم وجود تلاعب بمستند الصرف بتعديل المبلغ من 14000 جنيه إلى 24000 جنيه وبالمخالفة للتعليمات 
عوده عن إعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية بشأن صرف مبالغ مالية مقدارها 140855جنيه من نسبة الإشراف لبعض العاملين خارج مديرية الإسكان دون اختصاصهم.

كما نسبت للمحال الثالث لم يراع الدقة عند استلام مستندات الصرف الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال الموضحة تفصيلا بالتقرير المرفق ومما ترتب عليه عدم إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية التي تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة والمتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال، قام بحساب وخصم قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية المستحقة على المبالغ المنصرفة لبعض المقاولين بأقل مما يجب مما ترتب عليه وجود عجز مقداره 245188 جنيه وذلك مقابل إنشاء 20 عمارة سكنية بأرض بديل الدير في 23122014 وبالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح بالأوراق.

وبالنسبة للرابع وافق على اعتماد وصرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على الرغم من عدم وجود موافقات من السلطة المختصة لصرف هذه المكافآت الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق مقدراها 11600 جنيه، كما استولي على مبلغ 294725 جنيه من مستحقات نقابة المهن الهندسية والتطبيقية دون وجه حق، وتلاعب بالتلاعب في مستند بتعديل المبلغ من 14000 جنيه إلى 24000

وكما نسبت النيابة الإدارية للمحال الخامس تصدى بالتحقيق بشأن صرف مبالغ مالية بدون وجه حق للعاملين خارج مديرية الإسكان، بالمخالفة للتعليمات.