حرب النساء ضد الدولة بساحات المحاكم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أبرزها ضد الكنيسة.. ومصلحة الضرائب.. وقرارات التحفظ على الأموال.. وتبعية مبان لهيئة الآثار

تخوض نساء مواجهات فى ساحات القضاء وجهاً لوجه ضد مؤسسات الدولة منذ 15 عاماً، بعضهن يصارع ضد مؤسسات يخشى الكثيرون مواجهتها مثل الكنيسة التى يعد الاعتراض على قراراتها خطرا داهما قد يخرج الشخص من الملة، وقد يواجه المنع من السفر وغيرها من الإجراءات الصعبة كذلك حال مواجهة وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء. 

من خلال جولة بالمحاكم تبين وجود مئات القضايا بالدائرة الأولى بالقضاء الإدارى المختصة بالحقوق والحريات، وتعكس أغلبها معاناة شديدة لأصحابها.

أكثر القضايا هى طعون على قرارات التحفظ على الأموال، وأخرى خاصة بالحصول على الجنسية، ثم قضايا الآثار.

ووراء كل قضية رحلة معاناة وحكاية لسيدة ظلت تجوب المحاكم للحصول على حكم قضائى منصف، لم يخرج حتى الأن.

1- المالية والضرائب

رفعت المخرجة كاملة أبو ذكرى، دعوى قضائية ضد وزير المالية بصفته حملت رقم 77410 مطالبة بتخفيض الضرائب المستحقة عليها، وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى التى أكدت أن صافى ربحها فى أحد الأفلام يصل لنحو نصف مليون جنيه، وأكدت الدعوى أن «أبو ذكرى» من بين ممولى مأمورية ضرائب المهن الحرة، وقامت اللجنة بتقدير الضريبة على أسس تقدير جزافية.

2- الأعلى للإعلام

كما رفعت الإعلامية ريهام سعيد، مذيعة برنامج «صبايا» على قناة «الحياة» دعوى بمحكمة القضاء الإدارى ضد المجلس الأعلى للإعلام، مطالبة بإلغاء قرار منعها من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك بعد التحقيق فى الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة، وأكدت التحقيقات أنها أساءت لسيدات مصر، وخالفت المعايير المهنية، واستخدمت ألفاظا وعبارات مهينة، بجانب الخلط بين مرضى السمنة وبين أصحاب الأجسام الممتلئة، وقرر مجلس نقابة الإعلاميين منعها من ممارسة أى نشاط إعلامى لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، إلى جانب قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهورها فى جميع وسائل الإعلام، فقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية وطالبت بإلغاء القرار ووقف تنفيذه وعودتها للعمل وما زالت القضية متداولة.

3- الكنيسة

فى القضية 25630 المقامة من إنجى موريس ضد البابا شنودة بصفته رئيس المجلس الملى العام، واجهت المدعية الكنيسة لوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الملى العام والمنشور بعدد الوقائع المصرية 126 بتاريخ 2-6-2008، ويتضمن تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938.

وقالت المدعية إنه بتاريخ 18 فبراير 1856 صدر فرمان عالٍ من الحكومة المصرية بالاعتراف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وبتاريخ 14 مايو سنة 1983 صدر أمر عالٍ بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس. وحددت المواد من 3 إلى 9 ما يختص به المجلس الملى العام على سبيل الحصر فى شئون الأوقاف والمدارس والكنائس، وكذلك النظر فى الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بين أبناء الملة، وقد خلت الاختصاصات مما يخول هذا المجلس حق سن أى تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية، ولم يصدر من الحكومة أية تعديلات تتضمن منح المجلس الملى سلطة وضع لائحة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، من ثم فإن سلطة سن هذه اللوائح تختص بها السلطة التشريعية باعتبارها من القوانين الوضعية.

وأضافت المدعية أن اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط كانت تصدر جميعها فى ظل دستور 1923 فى شكل مراسيم من الملك موقعاً عليها من رئيس مجلس الوزراء، ولذلك فإن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط التى أصدرها المجلس الملى قد صدرت ممن لا يملك حق إصدارها، وبالتالى فإن المجلس الملى قد اغتصب سلطة الملك الذى أناط به الدستور سلطة ترتيب المصالح العامة.

وأضافت المدعية أنها قبطية أرثوذكسية غيورة على مسيحيتها وملتزمة بتعاليم المسيح، وكانت قد أقامت الدعوى 89 لسنة 2008\ أسرة الدقى، بطلب تطليقها من زوجها استناداً للمادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، لأن القرار المطعون فيه ضر بمصلحتها ومصالح كل الأقباط، ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وطلبت وقف تنفيذه بصفة عاجلة.

4- وزارة العدل

ورفعت «وعد. م» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 79785 /63 ضد وزير العدل، وتم حجزها للحكم فى 21 مارس المقبل، وتخص رفع التحفظ على الممتلكات وإلغاء المنع من السفر، وذلك بعد قرارات لجنة التحفظ وحصر أموال الإخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ على أموالهم، بجانب القضية التى رفعتها نورهان فوزى رقم 74763 ضد وزير الداخلية لإلغاء قرار منعها من السفر، وهى محجوزة للحكم فى يونيو المقبل، بعد صدور قرار من النيابة العامة بالمنع من السفر على ذمة إحدى القضايا، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المنع من التنقل داخل البلاد أو خارجها من الإجراءات التى تمثل قيدًا على الحرية الشخصية، حيث يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وقد يطعن فيها أمام جهة القضاء العادى، التى تعتبر به عدم الاختصاص، ودائما ما يأتى فى حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة «وزارة الداخلية» بإدراج اسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر مشوباً بعيب عدم الاختصاص.

5- مجلس الوزراء

وخاضت نساء معركة مع مجلس الوزراء للنزاع حول مبانٍ اعتبرتها الحكومة أثرية، ومن بينها القضية رقم 14167 المقامة من «راندا. م» ضد مجلس الوزراء قضية للنزاع حول تراث أثرى، ومحجوزة للحكم فى 21 مارس، وتطلب المدعية إلغاء قرار اعتبار مبنى تمتلكه تراثا ذا طابعا معماريا مميزا، تابعاً لهيئة الآثار. الأمر نفسه تكرر فى الدعوى التى أقامتها السيدة «سعاد. م» فى القضية رقم 86157/63 ضد رئيس مجلس الوزراء،  ومحجوزة للحكم فى 20/6، وتخص نزاع بينها وبين هيئة الآثار على مبنى سكنى تمتلكه السيدة منذ فترة طويلة، وقالت التقارير إنه تابع لهيئة الآثار لأن عمره تعدى الـ 100 عام.

القضية نفسها رقم 90536/63  والمقامة من «هالة. م» ضد رئيس مجلس الوزراء وتخص مبنى تمتلكه وصدر قرار باعتباره تراثا ومحجوزة للحكم فى 20/6. وأقامت «فايزة. م» القضية رقم 31761/63 ضد محافظ الإسكندرية، ومحجوزه للحكم فى 20/6، وتخص نزاع حول مبنى ثبت أنه أثرى لمرور أكثر من 100 عام على إنشائه.

أما القضية المقامة من «ثريا. ف» ضد أمين لجنة شئون الأحزاب فتخص نزاع حول تأسيس حزب سياسى.