عزل دكتور جامعي سرق أبحاث في جامعة الأزهر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نواب رئيس مجلس الدولة، حكما بعزل دكتور جامعي بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بالدقهلية، لتقدمه بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنساني، وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات إبداعهم الشخصي وبحثهم المضني، وأن الإنزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم، وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها.

كما أكدت على أن العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيواجه ويتصدي لتلك الظاهرة، وأن مصر من أولى الدول التي وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهي من النسيج التشريعي المصري.

وأضافت المحكمة: أن واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم بأن ينسب هذا العلم إلى أهله، وذلك في أي صورة يُنشر فيها هذا العلم سواء في صورة مرجع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو بحث أو مقالة علمية فى دورية أو مجلة علمية متخصصة تتولى نشرها مؤسسة علمية أو مركز للأبحاث أو نحوها، وبالتالي فإنه يتعين على عضو هيئة التدريس حال الحاجة إلى النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع كلها محل النقل وإلا مثَل ذلك إخلالًا جسيمًا بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، بنسبة علم ليس له إليه وسطوٍ على جهد مجتهد أو فكر عالم وسلبه له ونسبته إليه دون إعمال لفكر أو بذل لجهد أو قدح لزند.

وأشارت إلى أن العمل يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته وفي شتى دوربه وعلى الأخص في الجامعات.

وذكرت المحكمة: أنه يتعين التفرقة بين الاقتباس المباح من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد وبين التعدي المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم، ففي الحالة الأولى فإن الاقتباس يكون من الفكر الإنسانى ومراحل تطوره المتعددة وبيئاته المختلفة وهو فكر شارك في انتاجه مفكرون مجهولون على مدار مراحل التطور البشري أو قائع تاريخية واحتضنته بيئات ثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت في تهذيبه وتطويره والحفاظ عليه لينهل منه البشر أجمعين، وهو تراث مباح.

أما في الحالة الثانية وهو النقل العلمي فإنه يكون نقل لفكر وليد الابداع الشخصي والبحث المضني والاستنتاج العقلي وهو ملك لشخص المفكر أو الباحث يصونه الدستور وينظمه القانون ويحميه القضاء ويذب العدوان عنه فلا يجوز المساس به إلا بإذن صاحبه، ولا الاستعانة به إلا بالإشارة إلى مالكه حفظا للحق بإعطاء كل ذي حق حقه وإعلاء للأمانة بصونها وردها إلى صاحبها.

وأشارت أنه تأكيدًا لذلك فإن المشرع حظر الاعتداء على حق الملكية الفكرية أو التعرض له بالنشر إلا بموافقة مؤلفه، أيا كانت جنسية هذا المؤلف، بل حظر النقل من المؤلف إلا لحالات حددها حصرًا ومنها أغراض التدريس بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنًا عملًا.

وأوضحت أن اللجنة العلمية الدائمة بجامعة الأزهر، أرفقت الأدلة التي تثبت السرقة العلمية، وفي عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها، انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما يعد سرقة علمية بيقين.

ولفتت إلى أنه قد وقر في وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتًا يقينيًا على نحو يمثل في طياته إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويتنافى مع ما يجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وابتكارهم، وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات والتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به، مما يفقده شرف الاستمرار في منصبه كعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر.

وأكدت على أنه لا يجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض، ما يستوجب إبعاده عنها ردعًا له ومنعًا لغيره من محاكاته، ويكون العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه.