مجلس الدولة: ضابط واقعة غش الطلاب يمنع اشتراكه في تأديبهم

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن اللائحة التنفيذية بشأن إعادة تنظيم الأزهر، تضمنت كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد، ويعتبر راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.

وأضافت، أن من بين الضمانات الجوهرية للمتهم "الطالب"حيدة الهيئة التي تتولى محاكمته أو تأديبه، ومن يسبق له إبداء رأيه في الاتهام يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها، وذلك ضمانًا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب، وأن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم في موضوع المخالفة المنظورة حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم.

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار تأديب طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط، المتضمن معاقبته وإلغاء امتحانه في جميع مواد الفصل الدراسي الأول عام ٢٠١٦/  ٢٠١٧، بعد ثبوت حيازته لقلم غش، لانضمام الأستاذ الذي ضبط واقعة الغش ضمن لجنة مجلس التأديبي الصادر للقرار.

وتبين، أن الطالب مقيدا بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط، للعام الجامعي 2016/2017، وأثناء أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، تم ضبطه يغش بواسطة عدد من الأقلام الفرنساوي مدون عليها ملاحظات خاصة بالمادة، وصدر القرار التأديبي بإلغاء امتحانه في جميع مواد الفصل الدراسي الأول.

وثبت لدى المحكمة، أن الأستاذ الجامعي الذي قام بضبط الواقعة كان من ضمن تشكيل اللجنة التي أصدرت القرار بإلغاء امتحانه في جميع المواد، وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس التأديب ومن ثم بطلان قراره، دون الإخلال بحق الجامعة في إعادة محاكمة الطالب وفق الإجراءات القانونية السليمة.