"المفوضين" توصي بإلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ

حوادث

بوابة الفجر


أوصت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 مع مايترتب علي ذلك من آثار.


وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع، وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدروا من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب.

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد إتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهييل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.

واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت علي أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تاسيسا علي أدلة مشكوك في صجتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفأل أو نسبته إلي فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره علي الأصل وهو البراءة.

وكان الثابت من حيثيات حكم أول درجة أنه قد استند إلي أوراق ومستندات مقدمة في دعوي مغايرة وكانت الأوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تماما من أي أوراق أو مستندات تتعلق من قريب أو بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن إثباتا.