وزيرة التجارة تقرر إلغاء السجل الصناعي المؤقت

الاقتصاد

نيفين جامع وزير التجارة
نيفين جامع وزير التجارة والصناعة


قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.
 
ونص القرار الذى تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.
 
وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160لسنة 2019  بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن.
 
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية فى عدد رقم 295 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
 
وفي وقت سابق أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي؛ بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.
 
والقرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين"، وبدأ العمل بالقرار فى اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية، وذلك يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.
 
والقرار قد حدد أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي".
 
وبموجب هذا القرار فقد تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات الإنتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله، حيث نص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.