حكم بصحة فرض ضريبة المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر حديثا من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 7 ديسمبر الجارى، والقضى بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى 13 مايو عام 2007، الخاصة بصحة الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأقيمت الدعوى رقم 48 لسنة 40 منازعة تنفيذ جديدة للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر فى 13 مايو عام 2007، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة - الدائرة المدنية رقم 24495 لسنة 123 قضائية.

وكان حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 23 قضائية، نص على عدم قبول الدعوى والقضاء بصحة ودستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وتنص المادة(2) على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص".

وتنص المادة (6) على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.