"سحب نياشين مرسي" أبرزها.. تعرف على جلسات مجلس الدولة غدا

حوادث

بوابة الفجر


ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، العديد من القضايا الهامة التي استحوذت علي متابعة قراء بوابة "الفجر"، وهم كالتالي:

الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان 
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكم بجلسة 23 نوفمبر االجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أنَّ "الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارًا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان، وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان".

وأضافت الدعوى أنَّ القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

واستندت الدعوى، إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 1412016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدّره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

الحكم في بطلان محاكمة مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري
وقررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، للحكم بجلسة 23 نوفمبر الجاري.

وذكرت الدعوى، أن قرار محاكمة المدعي عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.

وأشارت الدعوى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما عام 2012 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكريًا.

نظر دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين لمصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لجلسة الغد.

واختصمت الدعوى رقم 4459 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلًا على أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.

نظر دعوى منع سفر الآثار المصرية للخارج
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ قرار وزير الآثار بسفر الآثار المصرية لتكون ضمن معروضات المعرض العالمي "أسرار مصر الغارقة في أوروبا" لجلسة الغد 23 نوفمبر الجاري.
 
وقالت الدعوى، إن وزارة الآثار وافقت على سفر بعض الآثار المصرية حتى تكون ضمن معروضات المعرض العالمي "أسرار مصر الغارقة في أوروبا"، رغم التحذيرات من أضرار السفر، بالإضافة إلى أن حالة بعض الآثار ليست جيدة ومن الممكن أن تتعرض للخطر عند النقل لانها كانت مرممة.

نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي يطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، لجلسة 23 نوفمبر.

ونص محمود في دعواه التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق، أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".