مطالب العمال فى قانون العمل الجديد

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حد أدنى للأجور والنص على نصيب العمال من الأرباح

العلاوة الدورية من الأجر الشامل وتطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية


على الرغم من إقرار اللجنة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون خرجت بتوافق من جميع أطرافه، وهم الحكومة والعمال والمستثمرون، إلا أنه وخلال الأيام القليلة الماضية أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بياناً بشأن ملاحظاتها على هذه الصيغة.

وعلقت الدار فى بيانها على جلسات الاستماع التى عقدها البرلمان لمناقشة القانون، قائلة: إنه تم إدخال تعديلات قليلة الأثر عليه، متجاهلة كثيراً من الملاحظات التى أعربت عنها القيادات العمالية والنقابية والخبراء، ومعظم ما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة، وما أرسله المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤاخذات منظمة العمل الدولية.

وأرجعت الدار، التراخى فى إصدار القانون إلى غياب فلسفة واضحة له، لافتة إلى أن الصيغة النهائية استحضرت معظم نصوص قانون العمل الحالى، رقم 12 لسنة 2003، ليبدو الأمر على أنه مجرد تعديل له تبويب جديد، مع إضافة باب يخص المحاكم العمالية المتخصصة.

وأشارت الدار إلى أن فلسفة القانون الجديد كانت يجب أن تتصدى للمشكلات والثغرات الحالية، لمعالجة الاحتقان فى الساحة العمالية، وإيجاد آليات لحل المنازعات، مع تعثر التسويات الودية بين طرفى العمل، وبطء عملية التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، بالإضافة إلى عدم التنسيق والتجانس بين قانون العمل والتشريعات الاجتماعية الأخرى، مع أهمية التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.

وقال البيان، إن العمال لديهم عشرة اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، المكون من 264 مادة، وعلى رأسها القضية الأولى، وهى الأمان الوظيفى، والتى تشمل بندان.

البند الأول هو عقد العمل محدد المدة، والذى اعتبروه مثلاً سيئاً فى استخدام العاملين، بعد أن استجابت الصيغة النهائية لمطالب اتحاد الصناعات فى ذلك الأمر، وجنوح أصحاب العمل للعقود المؤقتة دون قيود أو شروط. ونصت المادة 69 من المشروع على، أن يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة، لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

وأشار البيان إلى أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت فى عمل دائم ليس سوى التفاف على الحقوق، يشير إلى نية صاحب العمل فى الإمساك بكافة الخيوط، ليكون له فصل العامل والتخلص منه متى شاء، تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة، دون منح الحقوق المترتبة على الفصل التعسفى. وطالب العمال، بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة، إلا فى حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية.

أما البند الثانى فيخص انقضاء علاقة العمل، حيث اعترض العمال على أن المشروع الجديد نص فى مادته 68 على، أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية، فى حين حافظ أيضا على فكرة حق صاحب العمل فى ذلك، فى المادة 110، إذا كان العقد غير محدد المدة، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبلها.

وأوضح البيان، أن هذا الالتباس جعل المحاكم العمالية تعتبر الأمر إنهاء لعقد العمل، ما جعل العامل لا يستحق أكثر من التعويض عن عدم الإخطار، وهو ما يعادل أجر شهرين أو ثلاثة فى أفضل الأحوال. وذلك البند يعد التفافا على الضمانات التى كفلها القانون، والتى تنظم الفصل من العمل فى المادة 121، وفى هذه الحالة يجب حماية الطرف الأضعف اجتماعيا، خاصة أن صاحب العمل يمكنه استبدال العامل بآخر متعطش لفرصة عمل.

والقضية الثانية كانت الأجور، وطالب العمال، بأن يحدد القانون الجديد مباشرة الحد الأدنى للأجر، موفرا له صفتى العمومية والالزام، وأن ينص على الزيادة السنوية، بما يعادل معدل التضخم، على أن تظل للمجلس الأعلى للأجور باقى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون. كما اعترضوا على نص المادة 78 من القانون، المتعلق بتشكيل المجلس القومى للأجور، فيما يخص ممثلى العمال، بأن يكونوا 4 عمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو التنظيم شبه الرسمى دون غيره من المنظمات النقابية الأخرى.

ليس ذلك فحسب، بل رفضوا أيضا فكرة احتساب نسبة العلاوة الدورية من الأجر التأمينى، حسب المادة 12، لأن ذلك يضر ببعض العاملين الذين يتجاوز أجرهم الأساسى أجرهم التأمينى، فيما يضر احتسابها من الأجر الأساسى صغار السن فى شركات القطاع الخاص، لذا طالبوا بأن تحتسب من الأجر الفعلى، الذى يحصل عليه العامل، أى الأجر الشامل.

وطالب العمال أيضا، بأن ينص القانون الجديد على طريقة احتساب نصيبهم من الأرباح، الأمر الذى نص عليه الدستور فى مادته 42، وهو واحد من أسباب منازعات العمل على مدار السنوات الماضية، رغم أن بعض قوانين الشركات تحدد نسبة من صافى الأرباح للعاملين.

وقال العمال إن هناك قيوداً وشروطاً تعجيزية فى القانون، تعيق حقهم فى الإضراب السلمى، فى المادة 200 وحتى 204، من خلال حظره فى الأماكن الاستراتيجية أو التى تقدم خدمات للمواطنين أو بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء سريانها، مع المطالبة بإخطار صاحب العمل بالإضراب قبل التاريخ المحدد بعشرة أيام على الأقل، على أن يتضمن ذلك الأسباب وتاريخ البداية والنهاية له.

ورفض العمال، ما نصت عليه المادة 121 فى البند 8 منها، بجواز فصل العامل حال عدم مراعاته لهذه الضوابط، حيث إن ذلك يعتبر جزاءً مغلظا، وهو الحرمان من كسب الرزق، خاصة أن استخدام ذلك النص خلال السنوات الماضية تسبب فى فصل مئات من العمال وتشريد أسرهم، ما يتطلب المراجعة.

وفيما يخص قضية وكالات الاستخدام، أى عمليات التشغيل للعمال من الباطن، والتى تعتبر ظاهرة فى قطاعات البترول والمرافق والمقاولات، فإن المادة 76 من المشروع الجديد نصت على المساواة بين العمال الملحقين بالعمال الأساسيين لدى صاحب العمل الأصلى، لكن العمال يرون أن شركات الخدمات والأمن والحراسة ستظل وفقا لهذا النص تمارس دور «مقاول الأنفار».

لذا، اقترح العمال لمواجهة ممارسات مقاولى الأنفار، أن تتم إضافة مادة مستحدثة تسبق مباشرة هذه المادة، تحدد الأعمال التى يجوز فيها لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر بتأديتها، على ألا تكون من الأعمال أو الوظائف الأصلية المتصلة بنشاطه، وتشترط ألا تتجاوز نسبة العمال لدى صاحب العمل الآخر 10% من العمال لدى صاحب العمل الاصلى.

كما طالبوا بأن يسرى القانون الجديد على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، حيث لا يجب أن ينظر لعلاقتهم بمخدوميهم على أنها علاقة تبعية شخصية، لأنها علاقة عمل، مؤكدين إمكانية استثناءهم من فكرة السماح لمفتشى العمل بدخول المنازل وممارسة الضبطية القضائية، دون حرمانهم من حقوقهم فى الأجور والعمل والإجازات وغيرها.

واقترحوا أيضًا لتقديم حماية للعمالة غير المنتظمة، أن يتم تكوين هيئة أو لجنة أو قطاع بوزارة القوى العاملة، يتبعها موظفون بمكاتب العمل، ويعهد إليهم بمهمة تطوير آليات لقيد وتسجيل العمال غير المنتظمين.