البرلمان يوافق على 13 شرطا للشخص الذي يرتبط عمله بمعالجة البيانات الشخصية

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على المادة الخامسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وحددت المادة التزامات المعالج وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يختص، بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية.

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على:

"مع مراعاة أحكام المادة (12)، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:

1. إجراء المعالجة وتنفيذها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها، ونوع البيانات الشخصية، واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد له.

2. أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

3. عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.

4. محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.

5- عدم إشراك معالج أخر دون إذن كتابى مسبق من المتحكم.

6-. القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

7. عدم إجراء أية معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض أو نشاط المتحكم فيها، إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.

8- حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.

9- عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

10- إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة لديه، على أن يتضمن فئات المعالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو أو تعديل البيانات الشخصية لديه، ووصفًا للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.

11-. توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.

12-. الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل على البيانات الشخصية.

13-يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثلًا له في جمهورية مصر العربية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.