هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها تركة توزع على الورثة.. "الإفتاء" تُجيب

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


ورد تساؤل لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقعة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها، هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: "جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه".

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان قبل وفاته الوصية في ميراثه في حدود الثُلث فقط.

وأضاف ممدوح، في تصريحات صحفية، أنه "في حال توصيته بأكثر من الثُلث فيتم توزيع الجزء الفائض على الورثة، حسب نصيب كل منهم، لكن التركة تُقسم بالثُلث كشرط أساسي للوصية".

وفي سياق منفصل تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: توفي رجل وابنه عام 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل 3 أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، فما نصيب كل وارث ومستحق؟

وأجابت الدار: من المقرر شرعًا أنه لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلم أيهم مات أولًا، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وجمعٌ من الصحابة والتابعين؛ جاء في "المبسوط" تفق أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الغرقى والحرقى إذا لم يُعلم أيهم مات أولًا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يُجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء] اهـ.

وفي "الشرح الكبير": [ولا يرث من جُهِل تأخُّر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم مثلًا، أو بطاعونٍ ونحوه بمكان، ولم يُعلم المتأخر منهما؛ فيُقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلَّف الأحياء من ورثته] اهـ.

وفي "القوانين الفقهية" لابن جُزَي: [الشك في تقدُّم موت الموروث أو الوارث كَمَيِّتَيْن تحت هدم أو غرق فلا يرث أحدهما الآخر، ويرث كلَّ واحد منهما سائرُ ورثته، وبذلك قال أبو بكر وزيد وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.

وهو ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً؛ جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1943م: "إذا مات اثنان ولم يُعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا".

وعلى ذلك: فلا يرث كلٌّ من الرجل المذكور وابنه -اللذَيْن ماتا معًا في حادث واحد ولا يُعلم أيهما مات أولًا- بعضهما من بعض، وإنما تقسم تركة كل واحد منهما على ورثته الآخرين غير من مات معه، فبوفاة هذا الرجل بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنتي ابنه المتوفى معه في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فبقسمة التركة إلى أربعة أسهم: يكون لبنتي ابنه سهم واحد يقسم بينهما مناصفة وصيةً واجبة؛ والباقي وقدره 3 أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فتكون جميعها لأبنائه بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لبنتي ابنه المتوفى معه أو لأي منهما بشيء ولا أعطاهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة.