لـ"الفاسخين".. الخطوات القانونية المتبعة حال تقديم دعوى "رد الشبكة"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500" من القانون المدني القانون المدني والذي جرى على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع"، وأن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هي بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة.

وأن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.

وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركنًا من أركان عقد الزواج ولا شرطًا من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحًا بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني.

ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (٩) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعيًا ومحليًا لمحاكم الأحوال الشخصية – والذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعًا للولاية القضائية وتحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلًا بنظرها بحسب القواعد العامة، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، ومن بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلًا بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ".

"الحبس والغرامة".. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم حصة الميراث؟
يعد امتناع البعض عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن القانون جرم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

أولًا: شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

1_ إعلام شرعى للمورث.

2 _سندات ملكية المورث.

3_ما يفيد حيازة الممتنع.

إن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.