متى يجوز للمحكمة تنفيذ العقوبة على المتهم؟.. وما هي حالات إلغائها

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


نصت المادة " 55 " من قانون العقوبات، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

بينما نصت المادة 56 على جواز إلغاء قرار وقف التنفيذ، "ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

ويجوز إلغاؤه في الحالات الآتية: 

(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ونصت المادة "57 "على يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية".

تعرف على حالات الجريمة المشهودة والجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها:

لقد عالج القانون في المادة 1 آ وب من القانون هذهِ الحالة ويراد بالجريمة المشهودة ونعني بها ضبط حالة الجريمة بالتلبس بها فيجوز تحريك الدعوى من قبل اي شخص موجود أو من قبل قاضي التحقيق أو الضباط أو تقديمها إلى أي مسؤول في الشرطة من ضباطها أو مفوضيها من كان حاضرا منهم.ولمّا كانت الجريمة المشهودة نعني بها ضبط الجريمة حال التلبس بها فأن شكوى شخص على شخص كأن يقول: هذا أرتكب جريمة السرقة هنا لا يجوز للشرطة أن تقدم على إلقاء القبض عليه لأنهُ ليس متلبسا بالفعل، كما أن المشرّع أعطى لعضو الضبط القضائي الحق في التوجه إلى مكان الحادث لتدوين إفادة المجني عليه ومسائلة المتهم وضبط الأسلحة والمحافظة عليها وتثبيت كل ما يفيد التحقيق ( م43) من القانون.

الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة:

إن حالات الجريمة المشهودة هي خمس حالات، فالحالة الأولى هي حالة التلبس في الجريمة، والحالات الأربعة الباقية فالتلبس فيها اعتباري ولا يستطيع القاضي خلق حالة تلبس جديدة، والحالات هي:

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: وتعني بالمشاهدة الحقيقية عن طريق الرؤية كمشاهدة الفاعل وهو يطعن المجني علية أو مشاهدة السارق وهو يسرق أو مشاهدة الراشي وهو يقدم الرشوة إلى الموظف غير أن تلك الرؤية بالعين ليس شرطا في كشف حالة التلبس لأنهُ بالإمكان إدراكها أيضا من خلال السمع كسماع الطلقات النارية في جريمة قتل أو الشروع فيها أو شم رائحة المخدر أو الغاز الخانق بل بكل الحواس الخمسة والمشاهدة ليس لمرتكب الجريمة لأن التلبس وصف للجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها.

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة: وتعني بالوقت التالي لوقوعها أي أن الجريمة وقعت منذ لحظات ولكن آثارها لا زالت بادية، مثل ؛ مشاهدة المسروقات بيد اللص دون رؤية السرقة أو مشاهدة المجني عليه وهو ينزف دما.

3- تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة:وهذا يعني تتبع مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه أو من قبل الجمهور بعد وقوع الجريمة مع الصياح أو الإشارة بالأيدي.