"ذبحها وهرب".. جهود أمنية مكثفة لضبط موظف لقتله زوجته في الخليفة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


شهدت منطقة الخليفة، واقعة مأساوية عندما أقدم موظف على ذبح زوجته داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار.

وتلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادة تلقيه بلاغا من قسم شرطة الخليفة، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.

وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم علي فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفلة المريوطية

كشف تقرير مفتش الصحة، أن اسفكسيا الغرق السبب في وفاة طفلة التي لقيت مصرعها غرقا بحمام سباحة في المريوطية.

كانت لقيت طفلة مصرعها غرقا بحمام سباحة، بمنطقة المريوطية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لشرطة النجدة، مفاده بمصرع طفلة غرقا حال قيامها بالسباحة بأحد حمامات السباحة بمنطقة المريوطية.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الطفلة تدعي مريم.م، 5 سنوات، لقيت مصرعها غرقا بحمام السباحة لعدم إجادتها السباحة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تعرف على اختصاصات "النيابة الإدارية" في المخالفات والجرائم التأديبية

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، وهي تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.

وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية في:

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية بإحالتها إلى النيابة العامة.

6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفي تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.

وهناك عدد من الفائت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من كل من الفئات التالية:

1 - العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي.

2 - العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة.

3 - العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

4 - العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.

5 - العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

6 - العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

7 - العاملون بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.

8 - العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.

10 - العاملون المؤقتون المعينون براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 في شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفي الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري سالف الذكر.

11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.