حقوق الإنسان: 13 حالة لنقل العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن الحالات التي يجوز فيها نقل خدمات (العامل العاملة) من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم إلى صاحب عمل لآخر.

وشملت الحالات، على ثبوت تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة من ميناء الوصول وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة.

كما تتضمّن الحالات، قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العام، وتكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدّد صحته أو تهدّد سلامة جسده، وثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل.

ومن بين الحالات كذلك، وجود شكوى من العامل العاملة ضد صاحب العمل، وتسبّب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل العاملة قد تسبّب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضًا، وتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيُّب غير صحيح ضد العامل العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلَّغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وبناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديًا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل العاملة، وإذا تغيّب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.

وتعتبر هيئة حقوق الإنسان السعودية هيئة حكومية، أُنشِئت بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 19 أيلولسبتمبر، 2005م، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية قي جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

وتهدف هيئة حقوق الإنسان (وفقًا للمادة الأولى من تنظيمها)، إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

حددت المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة المهام الأساسية لها، ومنها: التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية، ومتابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وإبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.

الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى الملك.
زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى الملك.
تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.

وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى الملك.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الملك بحسب الإجراءات النظامية.