مجلس الدولة: عضو هيئة التدريس المتفرغ "مذنب" ويخضع للحكم التأديبي

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم نصا قضائيًا جديدا مفاده خضوع الأستاذ الجامعى المتفرغ لأحكام المسؤولية التأديبية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة التى كان يخضع لها قبل أن يصبح أستاذا متفرغا.

واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى المادة "56" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 809 لسنة 1975 والتى تضمنت: "أن يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية".

وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد المركز القانوني للأستاذ المتفرغ، وهو عضو هيئة تدريس بالجامعة بلغ سن انتهاء الخدمة وعين بصفة شخصية في الكلية أو المعهد بموافقته على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ، وعلاقته بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية تندرج ضمن عموم علاقة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بها، إلا أنها تتميز ببعض القواعد الخاصة بها من حيث تحديد المعاملة المالية لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإدارية بالكلية أو المعهد إلا ما يجيزه المشرع.

ولا يجوز للأستاذ المتفرغ أن يتحلل من الخضوع لنظام التأديب لمجرد بلوغه سن انتهاء الخدمة واستمراره في العمل كأستاذ متفرغ، لأنه خاضع لنظام وظيفي حدده قانون تنظيم الجامعات وولائحته التنفيذية، والقاعدة أن كل نظام وظيفي يقوم على أركان أساسية منها حق جهة الإدارة في تأديب الخاضعين للنظام الوظيفي الذى يحكم حدود العلاقة بينهم، لأن حق جهة الإدارة في التأديب يتعلق بأصل من أصول النظام العام الوظيفي والذى عن طريقه وبواسطته تتابع العاملين لديها – أيا كان نوع العلاقة التى تربطهم بها – وتراقب مدي قيامهم بأداء واجباتهم وتحاسب من يخل بواجبات الوظيفة، ولا يجوز التحلل من الخضوع لسلطة جهة الإدارة في التأديب إلا بنص صريح.

وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا لنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات "يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، ومقتضى ذلك خضوعه لنظام التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات، لا سيما أنه لا يوجد نص صريح يعفي الأستاذ المتفرغ من الخضوع لنظام التأديب الوارد في القانون، والقول بغير ذلك يجرد الجامعة من أي سلطة إدارية في مواجهته، ويجعل العلاقة بينهما علاقة منقوصة يتمتع فيها الأستاذ المتفرغ بحقوق قبل الجامعة، ولا تملك الأخيرة حق محاسبته تأديبيا إذا أخل بواجباته، وهو قول يجافي أصول نظام الوظيفة العامة، ولا يتفق وأحكام القانون.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلية بمثابة امتداد لوضعه الوظيفي السابق كعضو هيئة تدريس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذا متفرغا، إذ إنها محض تسمية يجري بها التعبير مجري الغالب، وأنه في غير ما يخصه من أحكام، يبقى الأستاذ المتفرغ شأنه شأن الأستاذ العادي من حيث طبيعة الوظيفة العامة التى يتقلدها، ومن حيث الخضوع لما تفرضه أحكام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية من واجبات طوال مدة شغله وظيفة الأستاذ المتفرغ، ومن ثم يخضع بالتالي لأحكام المسؤولية التأديبية التى كان يخضع له.