الإفتاء: لا مانع من إعطاء الزكاة لزوج الابنة المحتاج

أخبار مصر

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية - صورة أرشيفية


ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟"

وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك،: "لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها".

من ناحية أخرى قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصي المملوك له حال حياته.