قانون المواريث الجديد يُعيد حق أسرة بالزقازيق بعد 7 سنوات

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


"قانون المواريث الجديد رجع لنا حقنا "، بهذه الكلمات أخبرنا "ص.ح" زوج "م.س"، التي حررت محضر إداري بالزقازيق للمطالبة بحقها من ميراث جدتها، الذي استولي عليه العم دون وجه حق،" حاولنا بكل الطرق الودية والجلسات العرفية وكلمنا شيخ الجامع وعمها رافض يدينا حقنا ، وقال علي جثتي ".

 

تعود تفاصيل قصة مروة وقت وفاة جدتها في2012، وقد تركت الجدة قطعة أرض صغيرة في الزقازيق "جدتها ماتت في 2012، مراتي أبوها ميت بالتالي يذهب نصيبه من ميراث أمه إلي أبنائه الثلاث (مروة – أختها – أخيها) الإ أن العم ماطل في إعطاء الحق إلي أصحابه لمدة سبع سنين كاملة ".

 

"محضر الإداري رقم 1235 اتحول للجنحة غير مباشرة لامتناع العم (وصفي أ-س ) عن تسليم الميراث برقم 765،  بفضل قانون المواريث الجديد"، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي ينص "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم الميراث".

 

"قيراطين ونصف هو ميراث مروة وأخواتها من جدتهم"، يقول "ص.ح"، أن الجدة تركت 14 قيراط، ونصيبنا منهم قيراطين ونصف وهي حاجة لا تذكر لكن احنا متمسكين بحقنا "، يستكمل القصة بأن أحد أسباب تحرير المحضر كانت قرار العم ببيع الأرض دون الرجوع إليهم "فوجئنا بعمها جاب مشتري وهيبع من غير مايرجعنا ولاينفذ إعلام الوراثة ورفض التسليم، كانت النهاية بالنسبة لنا"

 

 

 

"حاول ياجل القضية "، يخبرنا "ص.ح" بأن "العم حاول تاجيل القضية وعقد جلسة عرفية، والتي انتهت لصالحنا، عملنا محضر إثبات حالة بالجلسة العرفية ، كان عنده سوء نية ، ننظر حكم المحكمة العادل في الجنحة والتي تحدد جلستها في 6 مايو القادم ".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.