ننشر عريضة دعوى 'المشهد' ضد جزاءات 'الأعلى للإعلام'

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


ننشر نص وصورة عريضة الدعوى، التي أقامتها صحيقة المشهد ضد لائحة الجزاءات التي أقرها المجلس الأهلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد قرار المجلس بحجب الموقع الإلكتروني للصحيفة، وتغريم إصدارها الورقي 50 ألف جنيه.


وكانت أقامت صحيفة المشهد الأحد الماضي، دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ "لائحة الجزاءات" التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، قُيدت برقم 39418 لسنة 73 قضائية وحددت لنظرها جلسة 7 أبريل.



وأقام طارق نجيدة وحامد جبر المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهما وكيلين عن الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم  16 لسنة 2019 بشأن  لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ لتكون بذلك هي الدعوى الأولى التي تطلب بوقف وإلغاء تلك اللائحة منذ صدورها في 18 مارس الجاري.


وأكدت الدعوى نصوص الدستور الحصينة في شأن هذه الحريات لم تكن منحة أو منة ولكنها جاءت تتويجا لكفاح عتيد ضد مصادرة أو تقييد أو رقابة الصحافة أو الإعلام بكل صوره ومن بينها البث الفضائي للقنوات أو البرامج أو المواقع الالكترونية، فوضع الدستور نصوصا لطالما رددها الصحفيون المصريون في كفاحهم ضد تغول سلطات الدولة علي حرية الصحافة والصحفيين، وليس أبلغ مثال لهذا العدوان إلا ما حدث في العقد التسعين من القرن الماضي، وقد امتدت ثمرة هذا الكفاح لتحمى حرية الصحافة والإعلام بكل صورها، ولا زال أغلب أبطال هذا الكفاح من الأحياء الشهود، والذين لقنوا من أرادوا لهذه الحريات ان تتقوض وتنحسر  في ذلك العصر، لقنوهم دروسا من الوطنية والتحرر والدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والتي تعتبر الصحافة ووسائل الإعلام أبرز حصونها بل تكاد تكون الحصن الذي لابد وان يلتف حوله كل أبناء الوطن دفاعا ضد محاولات إسقاطه أو النيل من مكانته.


وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية، حيث أنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.


وعددت الدعوى أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الإعلام، والتي نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها"، في حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات ومنع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التي يزيد متابعها عن خمسة آلاف شخص، وذلك بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هي إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستورياً وقانونياً.


كما أوردت الدعوى سببين آخرين لمخالفة اللائحة للقانون تمثلا في أنها تضمنت تجاوزاً لسلطات وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام وتجرؤاً على سلطة التشريع في شأن النص على جزاءات لم يقررها القانون في باب العقوبات، كما أن ما قررته من جزاءات هي في حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها إلا بقانون، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للمحاكم تناولها إلا بإحالتها ممن يملك ذلك وهي النيابة العامة دون سواها.


وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستوري الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ« الإلزام بإداء مبلغ مالي»، على الرغم من ان ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار احكام قضائية بتوقيع عقوبات.


وأكدت الدعوى على أن الدستور المصري حرص على أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقرراً أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساساً من أسس وجود الدولة، وفي سبيل ذلك وضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر على نحو ما أورده بالمادتين 70 و71 منه؛ نظراً لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته، غير أن تلك اللائحة أجازت حجب الصحف والمواقع الإلكترونية ووقف بث القنوات والبرامج الفضائية بالمخالفة لما نص عليه الدستور.


وجاء نص عريضة الدعوى كالتالي:


مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى 

الدائرة الثانية

" الاعلام والبث الفضائى "

يتشرف بتقديم هذا الطعن السيد الأستاذ/ مجدى محمد احمد عبدالجواد شندى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة المشهد للصحافة والطباعة والنشر  شركة مساهمة مصرية ومقرها 5 شارع عبدالرحيم صبرى الدقى الجيزة، ويتخذ له محلا مختارا مكتب الأستاذ  / طارق نجيدة المحامى بالنقض 4 شارع طومانباى منشية البكرى القاهرة والأستاذ / حامد جبرالمحامى بالنقض والاستاذ جمال احمد نصر المحامى بالنقض والاساتذة احمد عبدالنبى السيد مصلحى ، مروى عبدالمنعم عواض ، مصطفى قاسم محمد ، امنية اسامة المحامين .

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

السيد الاستاذ / رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلامبصفته ومقر سيادته الكائن بمبنى التليفزيون المصرى بماسبيرو كورنيش النيل القاهرة .

نتشرف بعرض الاتى : 

الموضــــــــــــــــــــوع

فوجىء الطاعن بصفته وسائر العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية ، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة ألاف متابع، فوجئوا بأن المطعون ضده بصفته قد أصدر القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ، وهى اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور وللقانون 180 لسنة 2018 ، مخالفة اياهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية  ، والتي اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على سلطة القضاء في توقيع العقوبات .

لذلك فإن الطاعن يطعن على القرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام القانون 180لسنة 2018 وذلك للأسباب الأتية :

مقــــدمـــــة

حرص الدستور المصري علي أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقررا أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساسا من أسس وبنيان وكيان ووجود الدولة .

وجاءت حرية الصحافة والإعلام في نصوص الدستور المصري محاطة بضمانات تحصنها من اى اعتداء ينتقص من أو يقيد أو يمنع دورها الوطنى باعتبار ان هذه الحريات والحقوق الاساسية هى أساس من اسس الدولة لا يستقيم بنيانها بدون تلك الحريات غير منقوصة ، ولاشك ان نصوص الدستور الحصينة في شأن هذه الحريات لم تكن منحة أو منة ولكنها جاءت تتويجا لكفاح عتيد ضد مصادرة أو تقييد أو رقابة الصحافة أو الإعلام بكل صوره ومن بينها البث الفضائي للقنوات أو البرامج أو المواقع الالكترونية  ، فوضع الدستور نصوصا لطالما رددها الصحفيون المصريون في كفاحهم ضد تغول سلطات الدولة علي حرية الصحافة والصحفيين ولا ابلغ مثال لهذا العدوان إلا ما حدث في العقد التسعين من القرن الماضي ، وقد امتدت ثمرة هذا الكفاح لتحمى حرية الصحافة والإعلام بكل صورها ، ولا زال اغلب أبطال هذا الكفاح من الأحياء الشهود ، والذين لقنوا من أرادوا لهذه الحريات ان تتقوض وتنحسر  في ذلك العصر ، لقنوهم دروسا من الوطنية والتحرر والدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والتي تعتبر الصحافة ووسائل الإعلام أبرز حصونها بل تكاد تكون الحصن الذي لابد وان يلتف حوله كل أبناء الوطن دفاعا ضد محاولات إسقاطه أو النيل من مكانته .

و يا ويل الوطن بأسره إن تسقط حصونه متمثلة في الحريات العامة ، يا ويل الوطن لو تغولت روح القمع واحتكار السلطة ونالت من سلطات مستقلة باعتداء أو تغول على استقلال القضاء الحصين ،أو المؤسسات الدستورية المستقلة .

يا ويل الوطن ويا ويلنا جميعا من محاصرة الصحافة والإعلام أو تقويضها وفرض الرقابة عليها ومصادرتها تحت مسميات باهتة لا تخفي إرادة التكميم للأفواه أو فرض الصمت وتعميم السكوت .