"الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.. 2 مارس

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بطلان القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنته المادة 9 من عدم النص على تحديد مدة عقد الإيجار حال كون المستأجر شخص اعتباري إيجارات بجلسة 2 مارس.

وحملت الدعوى المقامة من أميمة عبدالعزيز رقم 100 لسنة 35 دستورية.

القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك المادة 1 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبالغين، يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل.. لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.