عمرو أديب: الرقعة الزراعية قلت 40% بعد ثورة 25 يناير

توك شو

عمرو أديب
عمرو أديب


قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا توجد محافظة في مصر لا يوجد بها مخالفات بناء، لافتا إلى أن الرقعة الزراعية قلت في مصر بعد ثورة 25 يناير بنسبة 40%، مضيفا: "مش فاهم إيه علاقة الثورة بالمخالفات".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن البرلمان وافق اليوم على قانون التصالح في مخالفات البناء مبدئيا، موضحا أنه تم وضع "تسعيرة" للمخالفات، مضيفا: "مصر قررت متتبهدلش تاني".

وأضاف أن مصر يجب أن تحصل على كل حقوقها، لأنها حقوق الشعب.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: "لأول مرة كنت متسامحا فى مناقشة المشروع فى إشارة الى إعطائه الحديث لكثير من النواب".

واضاف: "أعتذر للزملاء الذين لم أعطهم الكلمة خاصة الزميلين الدكتور اأحمد خليل واالدكتور أيمن ابو العلا".
ويهدف مشروع القانون الى إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره.

وأوضح تقرير لجنة الإسكان أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.

ونص المشروع على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

كما نص على ان تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.

و أجاز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على ان تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.