أمنة نصير: المبالغة في المهور يؤدي لزيادة نسب العنوسة

توك شو

 الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير


قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الازهر وعضو مجلس النواب، إن فتوى الأزهر بتحمل الرجل كافة تفاصيل الزواج، لاتسير بهذا العصر، مطالبة اسرة العروسين ان يتوازنا ويبتعدا عن المغالاة والمبالغة في هذا الأمر.

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المبالغة في المهور تساهم في زيادة نسب العنوسة، معقبة: "لاداعي أن يبالغنا بعض السيدات في جهاز البنت"، مشددة على ان أكثر البنات بركة أقلهن مهورًا".

وأوضحت، أن الشقة مسئولية الزوج، لكن على كل أسرة أن تنفض من حياتها المبالغة في الجهاز والامور، حتى نساهم في ستر بناتنا، وعصمة شبابنا، وإستقرار بيوتنا.

فيما اكد الدكتور عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى، أن هناك عادات وتقاليد اختلطت في زمننا هذا حتى ظن بعض الناس، أن هذا الامر صار إلزمًا، مشددًا على انه في الشرع فان المرأة تستحق المهر، وعندما أرد سيدنا عمر أن يحدد المهر، فردته إمرأة، فقال سيدنا عمر لقد اخطأ بن الخطاب وأصابت إمرأة".

وأضاف، عندما نرى أن ظروف الحياة صارت صعبة، وكثير من الفتيات لايجد شاب يستطيع أن يؤسس بيت، ومن هنا بدأ التساهل والمشاركة بينهم حتى يستطيعا تأسيس بيتًا، وهذا يقلل من العنوسة، موضحًا أن الإسلام يكفل للمراة جميع الحقوق، وعلى الرجل الإنفاق كاملًا، وتجهيز بيته إن كان مستطيع لذلك، لكن لايمنع من مشاركة الزوجة له في التأسيس أو في الحياة حال كونه لايستطيع ذلك.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا.

وأوضحت الدار في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.

وأشارت الدار إلى أن هذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].