حملة توقيعات ومذكرة لـ'الأعلى للإعلام' رفضًا للائحة الجزاءات

أخبار مصر

مكرم محمد رئيس المجلس
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام


أطلق عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والأعضاء السابقين، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة،، حملة توقيعات على مذكرة، سيتم تقديمها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رفضًا للائحة الجزاءات التي أعدها.


وكانت لاقت لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حالة رفض واسعة داخل الجماعة الصحفية، وتم توقيع مذكرة سابقة من 600 من الشخصيات العامة رفضًا لها، بالإضافة إلى رفض نقابتي الصحفيين والإعلاميين.


وجاء نص المذكرة كالتالي:

ملاحظات على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام :

تأتي لائحة جزاءات المجلس الأعلى للاعلام لإكمال مشهد فرض الصمت التام على كل وسائل الإعلام من خلال نصوص عقابية جرمت تماما ممارسة مهنة الاعلام والصحافة إلا في الحدود المسموح، بها أمنيا وحكوميا ، فاللائحة لم تقف عند حدود تحويل نصوص القانون القمعية إلى جراءات عقابية بل انها توسعت في فرض عقوبات حتى خارج إطار القانون وخارج نصوصه، لتهدم المبدأ القانوني الراسخ الذي يشدد على أنه انه لا عقوبة إلا بنص. وهذه بعض المآخذ على اللائحة
- اغتصبت اللائحة سلطة القضاء بأن منحت المجلس سلطة فرض عقوبات جنائية على الصحف والمؤسسات ، كالغرامات (المبالغ فيها) التي امتلأت بها نصوص اللائحة، والتي تراوحت بين 250 الف و500 ألف جنيها، وعلى اتهامات لم ينص القانون الحالي للمجلس على فرض اي عقوبات عليها، وتم إحالتها للمحاكم للفصل فيها بناء على نصوص مواد قانون العقوبات، وما ورد فيه من غرامات تقل كثيرا عن المنصوص في اللائحة، في تجاوز واضح للقانون في الحالتين، وخرق لمبدأ عدم ازدواج العقوبة حيث ينص القانون الحالي للمجلس أن العقوبات الواردة فيه تأتي مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات.
الأكثر من ذلك أن من وضعوا اللائحة تجاوزوا قانون المجلس، وخاصة مادته 101، وهي النص الوحيد الذي فرض القانون فيه عقوبة على عدم النشر، وهي العقوبة الخاصة بالامتناع عن نشر التصحيح، حيث يحدد نص المادة 101 من القانون العقوبة بأنها لا تقل عن 50 الفا، ولا تزيد عن 100 الف.. لكن اللائحة رفعت العقوبة إلى 200 الف واستبدلت الحكم القضائي الوارد في نص المادة بقرار إداري يصدره المجلس.
- ومثلما اغتصبت اللائحة سلطة القضاء، في الحكم بعقوبات جنائية فإنها تعدت سلطة النقابات في معاقبة أعضائها تاديبيا، متجاهلة النصوص القانونية والدستورية التي تعطي للنقابات المهنية دون غيرها سلطة معاقبة أعضائها تأديبيا، حيث منحت اللائحة في المادة 8 منها للمجلس حق استدعاء الصحفيين والاعلاميين للتحقيق، كما منحته حق فرض عقوبات تأديبية ضدهم كالمنع من الظهور في وسائل الاعلام، أو حجب الصفحات والأبواب تماما أو وقفها لفترات، بالمخالفة للدستور وقانون المجلس نفسه، الذي ينص على منع إعادة نشر المادة الصحفية محل المخالفة أو حذفها، وصولا للحجب التام للموقع الالكتروني لمجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة.

- قننت اللائحة للمرة الأولى قوائم المنع من الظهور في وسائل الاعلام بدواعي فضفاضة كاعتبارات الأمن القومي، أو حتى في حالة اتهامه الصحفي أوالاعلامي بارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية، وهو ما يمثل فرض عقوبة دون إدانة ولمجرد الاتهام، فرضا عن مخالفتها للدستور الذي ينص عل حق المواطنين في التعبير ع ارائهم بحرية ودون قيود.

- ساوت اللائحة بين بث أخبار مجهولة المصدر، ونشر شائعات رغم أن استخدام المصادر المُجهلة استثناء يحصل عليه الصحفيون فى حالات محددة مشروعة، وجعلتها سببا لحجب الموقع أو الصفحة أو البرنامج و(فرض غرامة تصل لـ 500 الف جنيه بلا اي سند من قانون)

- مدت اللائحة حدود التجريم وكرست جرائم طالما طالب الصحفيون والمهتمون بالحريات العامة وفقهاء القانون بالغائها من خلال عبارات مطاطة مثل الاساءة لمؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة ، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، كما اخترعت جريمة جديدة هي سب وقذف المؤسسات وسب الشعب أو فئة منه، متجاهلة أن السب والقذف يكون للافراد، بل ووضعت لهذه الجريمة المستحدثة عقوبة جنائية لم ينص عليها القانون بفرض غرامة تصل لـ 250 الف، وأخرى تدخل في إطار مصادرة الحريات والتعدي على الدستور منها منع وبث أو نشر الصفحة أو الباب أو حجب الموقع الالكتروني لفترة معينة وحجب الموقع الشخصي الذي يزيد متابعية عن 5 آلاف الف لفترة محددة أو دائمة. وهي نصوص فضلا عن عدم قانونيتها فإنها تصادر الحريات والعمل الصحفي، ويتم فرضها من خلال تحقيق إداري وليس من خلال جهة قضائية رغم المطالبة الدائمة بالغاء هذه النصوص.

- اللائحة خالفت المبدأ القانوني بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وسنت مبدأ قانوني جديد يفتح الباب لمعاقبة المتهمين حتى دون إثبات التهمة عليهم من خلال النص في المادة الأولى منها على معاقبة من استخدم الفاظا واضحة وصريحة (قد) تشكل جريمة سب وقذف، بل ووصل الامر أنها اتاحت للمجلس في نص المادة 8 حق إصدار عقوبات حتى دون تحقيق حيث جعلت المادة التحقيق جوازيا في بعض العقوبات ووجوبيا في حالات أخرى, فضلا عن ان اللائحة لم تهتم من الاساس بوضع أي قواعد أو أسس للتحقيق ولا لحدود سلطات لجنة التحقيق أو مدته، وخطوات إجرائه والطعن عليه ، وتركت كل ذلك حسب أهواء ورغبات المجلس .

- في ظل غياب قواعد واضحة للتحقيق، فتحت الباب لعدم المساواة في المراكز القانونية حيث منحت لرئيس المجلس حق الغاء العقوبات الصادرة من المجلس بقرار منفرد منه، والشرط الوحيد أن يكون مسببا دون حتى وضع حدود لهذه الاسباب وهو ما يفتح الباب للهوى في تنفيذ القرارات .

اقتراحات بتعديلات على بعض النصوص:
مبادئ عامة
أولا: الغاء جميع الغرامات الواردة في نصوص اللائحة حيث أنه ليس من حق المجلس اصدار عقوبات جنائية، فضلا عن أنه لم ينص عليها في القانون، فلا يجوز فرض عقوبة إلا بنص والاكتفاء بالجزاءات الواردة في نصوص ومواد القانون. ( والعودة في مادة الامتناع عن نشر التصحيح إلى نص المادة 101 والتي تحيل الأمر للقضاء وتحدد العقوبة بنصف العقوبة الواردة في لائحة الجزاءات) .
ثانيا: الغاء جميع النصوص التي تنص على عقوبات تأديبية للصحفيين مثل منع ظهور الصحفيين ووقف الابواب أو الصفحات أو المنع من النشر لفترة محددة أو دائمة لمخالفتها نصوص القانون والدستور، المتعلقة بحرية الراي والتعبير أو المتعلقة بحق النقابات في محاسبة أعضائها ، وكذلك الغاء النص على حق المجلس في استدعاء الصحفيين للتحقيق بأن يتم تحديد الذين يحق للمجلس استدعاؤهم وإحالة المخالفات أو الشق الخاص بالصحفيين والاعلاميين للجهات المختصة.
تعديلات تفصيلية :
- المادة (3) الخاصة بنشر وجوه الاطفال المتهمين.. العقوبات المنصوص عليها في المادة (اعتذار أو لفت نظر ولوم أو غرامة مالية لا تزيد عن 250 الف) ..
التعديل: حذف عقوبة الغرامة حيث انها تفتئت على سلطة القضاء فضلا عن عدم النص عليها في القانون
- المادة (10) الخاصة بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الاكواد المنشورة.. (لفت نظر الوسيلة أو إنذارها أو توقيع غرامة لا تزيد عن 250 الف أو منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة ومضاعفة العقوبة)
التعديل 1: حذف عقوبة الغرامة حيث انها تفتئت على سلطة القضاء فضلا عن عدم النص عليها في القانون
التعديل 2: الغاء النص الخاص بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية .. واستبداله بالزام الصحيفة أو وسيلة الاعلام بنشر تصحيح للمادة المخالفة ومنع إعادة بث ونشر المادة الصحفية محل المخالفة وحذفها في حالة المواقع.
- المادة 5 الخاصة بسب الشعب أو فئة منه أو اتهامهم باتهامات تمثل إهانة لهم.. (غرامة لا تزيد عن 250 الف ومنع وبث أو نشر الصفحة أو الباب أو حجب الموقع الالكتروني لفترة معينة وحجب الموقع الشخصي الذي يزيد متابعية عن 5 آلاف لفترة محددة أو دائمة).
التعديل: الغاء هذه المادة تماما والاكتفاء بما ورد في المادة السابقة، والخاصة بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي والأكواد المنشورة بعد تعديلها.
- المادة 9 والتي تعطي للمجلس حق منع ظهور الصحفي أو الاعلامي لفترة محددة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي والاعراف والمعايير المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو (لاعتبارات الأمن القومي).

التعديل: حذف المادة واستبدالها .. بإحالة الصحفي والاعلامي للتحقيق في نقابته حال مخالفته مواثيق الشرف الصحفي أو الاعراف والاكواد والمعايير المكتوبة، أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية في حالة عدم إحالتها للتحقيق الجنائي من قبل الشاكي
- المادة 7 والخاصة بمنع النشر أو البث أو الحجب المؤقت مع جواز فرض غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف على من يخالف قواعد تغطية العمليات الحربية أو الأمنية أو تغطية الحوادث الإرهابية.

التعديل: إلغاء الغرامة والاكتفاء بالاحالة للتحقيق والعقوبات الورادة في نص القانون مع إلزام الصحيفة بنشر التصحيح واحالة الصحفي أو الاعلامي للتحقيق النقابي

- المادة الأولى والخاصة بكل من استخدم الفاظا واضحة وصريحة ( قد ) تشكل جريمة سب وقذف لأحد الافراد أو المؤسسات يعاقب باحد الجزاءات الاتية.. اعتذار تأنيب إنذار.. غرامة لا تزيد عن 250 الف ,, منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الاعلامية أو حجب الموقع الالكتروني لفترة محددة، حجب المواقع الشخصية التي يزيد متابعيها عن 5 آلاف لفترة محددة أو دائمة.


التعديل : حذف كلمة قد وحذف كلمة المؤسسات لانه لا يوجد جريمة سب في حق المؤسسات وحذف الغرامة حيث انها عقوبة لم ينص عليها في القانون والاكتفاء بعقوبات الانذار والتأنيب للمؤسسة الصحفية ، ومنع إعادة نشر المادة الصحفية أو الاعلامية محل الشكوى مع التزام الجريدة بنشر التصحيح وإحالة الصحفي والاعلامي محل الاتهام للتحقيق النقابي بنقابته.


- المادة 6 والخاصة بكل من خاض أو (سمح بالخوض) في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات (غرامة لا تزيد عن 250 الف ,, منع نشر أو بث أو حجب الباب أو الصفحة أو الموقع الالكتروني.. منع بث أو نشر الوسيلة لفترة محددة)


التعديل: الغاء الغرامة حيث لم يرد نص بها والاكتفاء بالعقوبات الواردة في نص القانون رقم 180


- المادة 2 والخاصة بكل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو للحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ( من شأنه تهديد النسيج الوطني ، أو الاساءة لمؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة ، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر، أو شائعات أو نقل معلومات من وسائل التواصل دون التحقق من صحتها، يعاقب بأحد الجزاءات أو أكثر حسب الاحوال (غرامة لا تزيد عن 500 الف جنيه، منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو البرنامج أو الموقع الالكتروني لفترة محددة أو دائمة.. منع نشر أو بث الوسيلة الاعلامية لفترة محددة )


التعديل : حذف الجزء الخاص بـ (أو من شأنه تهديد النسيج الوطني ، أو الاساءة لمؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة ، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر) .. حذف غرامة الـ 500 الف حيث أنها لم ترد بنص في القانون وتحول نصوص الغرامات في قانون مكافحة الارهاب لعقوبة دائمة ، وكذلك حذف بقية العقوبات المخالفة للمنصوص عليها في القانون )

- المادة 8 والخاصة بحق المجلس الأعلى أو إحدى لجانه استدعاء كل من له صلة بموضع المخالفة أو الاستفسار عن سببها، ويجوز له فتح تحقيق بشأن ما تم من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيا إذا كان الجزاء بمنع النشر أو بث الوسيلة الصحفية لفترة محددة، وكذلك المواقع الالكترونية والشخصية، إلا فيما يتعلق بالحفاظ على مقتضيات الامن القومي .


التعديل : يتم النص بوضوح على إحالة الصحفيين والاعلاميين لنقاباتهم المختصة لاستيفاء التحقيق .. مع جعل التحقيق وجوبي وضروري لاصدار عقوبة ويتم النص على أنه لا عقوبة بدون تحقيق ، مع وضع نصوص محددة لقواعد وشروط التحقيق والتظلم عليه


- المادة 12 والخاصة بالامتناع عن نشر التصحيح والتي تنص على انه في حالة عدم نشر الرد توقع غرامة على الصحيفة لا تتجاوز 200 الف جنيه .


التعديل: حذف المادة الحالية والاكتفاء بنصوص المواد الخاصة بحق الرد في القانون والعقوبات الواردة في نص المادة 101 حيث أنها وردت تفصيليا ولا تحتاج لتوضيح
- المادة 16 التي تنص على انه يجوز لرئيس المجلس منفردا الاعفاء من العقوبة بقرار مسبب منه .


التعديل : حذف المادة ووضع مادة واضحة لقواعد التحقيق وطرق التظلم من العقوبات

ملحوظة ختامية: اللائحة بصيغتها الحالية تخالف نص المادة ٩٤ من القانون 180 لسنة2018 والتي تنص على أن الجزاءات المالية لا توقع إلا في حالة عدم الإلتزام بشروط الترخيص فقط؛ وانه يجوز منع أو نشر الماده الاعلاميه – وليس الوسيلة الإعلامية – لفتره محدده أو دائمه ؛ وأنه ليس من حق المجلس توقيع جزاءات علي الصحفيين أو الإعلاميين ولكن عليه عند توقيع جزاء على الوسيلة الإعلامية أن يقوم بإخطار النقابة المختصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها.