في حال عدم سداد الإيجار.. منح ملاك السفن حق حبس بضائع المستأجر

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


منح النظام البحري التجاري، مؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع على السفينة التي تعود ملكيتها للمستأجر، بهدف استيفاء الأجرة المستحقة له، في حال لم يدفع المستأجر المستحقات الإيجارية عليه، ولم يقدم المستأجر للمؤجر كفالة تقدرها المحكمة المختصة.

وفي السياق نفسه، منح النظام المحكمة صلاحيات أمر إخراج البضائع من السفينة، وإيداعها عند أمين تعيّنه، مع أمر بيع البضائع أو جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، مع تعيين ميعاد للبيع وإجراءاته؛ فيما أعطى المستأجر صلاحيات تأجير السفينة من الباطن، في حال عدم وجود نص يمنع ذلك، وسيبقى المستأجر الأصلي مسؤولا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.

وأكد النظام أن المستأجر سيلتزم برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار، بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسلمها فيه، في حال عدم وجود اتفاق آخر، كما يلتزم برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.

وأضاف: ”وفي حال تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الـ15 يوما الأولى، ويدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار، وتستحق أجرة السفينة إذا انقطعت أنباؤها، حتى يثبت هلاكها، أو توقفها بسبب قوة قاهرة، أو بفعل المؤجر أو تابعيه”.