5 يناير.. "الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون الإيجارات

حوادث

بوابة الفجر


تستكمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1977 قانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام الخاصة بتأجير، وبيع الأماكن لجلسة 5 يناير المقبل.

 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 65 لسنة 35 دستورية بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من نص ينظم الامتداد القانوني للمستأجر إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية.

 

وكما قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى الدستورية التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن لجلسة 5 يناير المقبل للحكم.

 

وكان ورثة المرحوم محمود عبد العزيز حسن وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 122 لسنة 26 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

 

وكما لا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الأخيـرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.