ننشر تفاصيل قانون الأسلحة والذخائر بعد مراجعته من مجلس الدولة وإرساله للنواب

حوادث

حسن شلال
حسن شلال


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته التى انعقدت اليوم الإثنين، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وتم إرسالهما إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.

وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والزخائر النصيان الآتيان:

"25 مكرر"
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن 5000 جنيه كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة المبينة بالجدول.
- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنية اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن او وسائل النقل او دور العبادة.

"مادة 28 فقرة اولى"
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه،كل من تاجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة المبينة بالجدول او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينه بالجدول رقم 5.

"المادة الثانية "
-تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر الى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:

"ماده 1 مكرر "
-يصرح بإحراز او حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزارة الداخلية.

"مادة 25 مكرر "
-يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة الاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5الاف جنية ولا تزيد عن 10 الاف جنيه باحدى العقوبتين.

"المادة الثالثة"
-يضاف الى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

"المادة الرابعة"
-على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق اوضاعهم خلال ستة اشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والاجراءات اللازمة لذلك.

"المادة الخامسة"
-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،ويبصم بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.