موازنة مستقلة.. 13 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في الوقت الذي وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

يرصد "الفجر"، معلومات لا تعرفها عن مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

 

1- مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، 5 فصول شملت 19 مادة.

 

2- الفصل الأول يتكون من 3 مواد أوضحت أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين من الشباب والنشء وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمي والابتكار.

 

3- ويتكون الفصل الثاني من 3 مواد نظمت ميزانية الصندوق وموارده.

 

4- اما الفصل الثالث، نصت المادة 7 منه على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

 

5-  ونظم الفصل الرابع إدارة الصندوق.

 

6-  فيما وضعت الحكومة في الفصل الخامس الأحكام الخاصة بالقانون، فأوجبت المادة 14 على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم لمجلس الوزراء تقريرًا بأعمال الصندوق وإنجازاته، مع توضيح الخطة الاستراتيجية وما تم إنجازه منها.

 

7- المادة الأولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي.

 

8- والمادة الثانية تشمل أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمي والابتكار.

 

9- وفرضت المادة الرابعة رسمًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

 

10- ونصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كل المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كل موارده لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

11- ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

 

12- ونصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.


13- ونصت المادة 13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.