حكم إخراج الذكاة بنية إهداء ثوابها للوالدين

إسلاميات

بوابة الفجر


أجاب الشيخ السيد عرفة - عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية - عن سؤال "هل يجوز عند إخراج الزكاة الواجبة على وأريد أن أهدي ثوابها للوالدين هل يكون جزء لي وجز لهما؟، على النحو التالي:-

قال "عرفة" عبر صفحته الرئيسية على "فيسبوك" إن الزكاة فريضة من الفرائض، وبالتالي يجب أن تخرجها عن نفسك فقط، وتدفعها في أحد مصارفها الثمانية المحددة في القرآن، أما صدقة التطوع فلا حرج في أن تدفعها في أوجه الخير ثم تهدي ثوابها لمن شئت بالتفصيل الذي تريد.

وأوضح عرفة أن الصدقات الجارية هي الأكثر ثواباً لاستمرار نفعها للناس، حيث يصل ثوابها للحي والميت ممن أهديت له ما دامت قائمة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وقد استشهد بقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف).

ومن أفضل الصدقات الجارية سقي الماء رغم أنها لم تكن شائعة وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها، وكذلك بناء المستشفيات أو المشاركة في بنائها أو في توفير الأجهزة والخدمات لها وماالى ذلك.

وتابع: الزكاة فريضة من الفرائض والتالي يجب أن تخرجها عن نفسك فقط، وتدفعها في أحد مصارفها الثمانية المحددة في القرآن، أما صدقة التطوع فلا حرج في أن تدفعها في أوجه الخير ثم تهدي ثوابها لمن شئت بالتفصيل الذي تريد.