"أبوشقة" يكشف أجندة "تشريعية البرلمان" بدور الانعقاد الرابع

أخبار مصر

بوابة الفجر


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التي سيتم عرضها في بداية دور الانعقاد الرابع، خصوصا أن هذا المشروع تم الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به في دور الانعقاد الثالث إلا أنه نظرا لضيق الوقت في دور الانعقاد الماضي فقد تم إرجاؤه.

وأضاف أبو شقة في تصريح صحفي: "حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه في مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات في مرحلة التحقيق وأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي"، موضحًا أنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستوري في المادة 62 من الدستور التي تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور كما أنه في سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء في الجنايات أو الجنح واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم.

وتابع أبو شقة: "كما أدخلنا لأول مرة نظام استئناف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض في القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، بذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا في أن نكون أمام عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه في كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات".

واستطرد: "نراجع جميع التشريعات العقابية سواء في قانون العقوبات أو في القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى في الشارع ولكى نكون أمام انضباط حقيقي تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبة لدرجة خطورة الجرم".

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أنه سبق عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الإتباع في فن التشريع والصياغة وأرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التي صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016.