دعوة قضائية ضد وزير العدل

حوادث

ارشيفيه
ارشيفيه

تقدم أحمد مسعد بحيري المحامي والمستشار القانوني، محمد حسام أحمد، وزير العدل، جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي أمام محكمة جنح الدقي قيدت برقم 13647 لسنة 2018 وتحدد لنظرها جلسة الاثنين 15-10-2010 متهما الوزير بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ طبقا لنص المادة 100 من الدستور ونص المادة 123 من قانون العقوبات.

 

 وذلك على سند من القول بأنه قد تحصل لموكله المدعي بالحق المدني شريف عادل السعيد الجوهري على الحكم رقم 1222 لسنة 65 ق بتاريخ 27/1/2018 الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وملحقاتها بمجلس الدولة ضد  وزير العدل وأخرين والذي انتهت فيه المحكمة إلى حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري  المطعون عليه رقم 1269لسنة2014 فيما تضمنه من تخطى موكله في التعيين طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب.

 

وقد تم إعلان بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم  كما تقدم إلى ديوان عام وزارة العدل بالطلب رقم 610 بتاريخ 19- 3- 2018 لتنفيذ هذا الحكم الصادر لصالح موكله ولما لم يبدي أية بادرة لتنفيذ هذا الحكم اضطر إلى إنذاره بموجب الإنذار رقم 16037 محضرين الدقي والمعلن بتاريخ 23/5/2018.

 

مطالبا  بضرورة تنفيذ هذا الحكم طبقا لما اشتمل عليه بمنطوقه وأسبابه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بهذا الإنذار  إلا فإنه سيضطر إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الوزير حفاظا على حجية واحترام الأحكام القضائية واجبة النفاذ، حيث انقضت المدة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات دون تنفيذ الحكم.

 

فقد اضطر إلى  إقامة الجنحة رقم 13647لسنة 2018 جنح الدقي ضد الوزير على أساس أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وطبقا لنصوص المواد 50- 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هى أحكام واجبة النفاذ حتى ولو تم الطعن عليها مالم تأمر دائرة فحص الطعون بذلك كما صانت المادة 100 من الدستور المصري حرمة الأحكام القضائية ومنعت التغول عليها بإهدار حجيتها أو عدم تنفيذها أو تعطيل هذا التنفيذ وجعلت من هذا السلوك جريمة يعاقب عليه القانون بعدما أناطت بالدولة اتخاذ كافة السبل القانونية لتنفيذ تلك الأحكام .

 

لكل ذلك أقام تلك الجنحة ضد ورفع الأمر إلى القضاء للدفاع  عن حجية الأحكام القضائية وقدسيتها في المقام الأول والدفاع عن حق موكله المعتدى عليه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه, واختتم أحمد مسعد بحيري المحامي عريضة دعواه بطلب سماع الحكم ضده بطلب تطبيق أقصى عقوبة مقررة بنص المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1222 لسنة 65ق من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره 10000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.