بعد قرار "السيسي".. تعرف على السلع المعفاة والمخفضة في التعريفة الجمركية الجديدة

تقارير وحوارات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي


بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة، في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المختلفة، نرصد أبرز التعديلات الطارئة على التعريفة الجمركية على السلع المستورة.

 

تنفيذ العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة

 

بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المختلفة، العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة الصادر بشأنها قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرتها الجريدة الرسمية، اليوم.

 

السلع المستوردة

 

وتضمن القرار الجمهوري الصادر بتعديل التعريفة الجمركية عدد من السلع المستوردة، وأنه سيتم تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

 

وتضمن القرار أيضًا رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، بما في ذلك العصائر بأنواعها والتي قفزت الرسوم المفروضة عليها لتصل إلى 60% بدلًا من 20%.

 

ويفرض القرار رسومًا جمركية على البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح.

 

السلع الغذائية

 

وشمل القرار كذلك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، بما في ذلك أغذية الحيوانات الأليفة، والأجهزة الكهربائية والملابس والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.

 

جمارك السيارات

 

وشمل القرار، استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

 

35 % نسبة تخفيض في الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود.

 

تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات "هايبرد HYBRID" والتي تعمل بالمحركات المزدوجة "كهرباء وبنزين" تشجيعًا لاستغلال الطاقة الخضراء.

 

المنشآت الفندقية

 

تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة فيما عدا سيارات الركوب الخاصة، ذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

 

التصنيع المحلي

 

تخفيض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.

 

محضرات الألبان

 

بينما شمل القرار، تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

 

أنابيب البترول

 

وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

 

وشمل أيضًا، تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.