حكم كذب الزوجة على زوجها في ذكر عمرها الحقيقي

إسلاميات

بوابة الفجر


ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من رجل تزوج من امرأة يُفترض أنها من مواليد 1942، ولكن عمرها الحقيقي كام 1935، وظل فترة لم يكن يعلم واكتشف مؤخرا الحقيقة، ويتسائل "هل الزواج هذا يكون باطلًا؟"

وأجاب الدكتور علي جمعة محمد قائلًا "يبطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر".

وعليه وفي واقعة السُّؤال: فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.