بعد تصديق "السيسي".. التفاصيل الكاملة لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تقارير وحوارات



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٨ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " ٢٠١٨-٢٠١٩- ٢٠٢١- ٢٠٢٢".

 

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:

 

* قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ قدره حوالى تريليون و724 مليار جنيه، وقدر إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول وغيرها من الأصول بمبلغ قدره حوالى تريليون و9 مليارات جنيه للسنة المالية 2019/2018

 

* وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 وذلك على النحو الأتى:

 

أولا المصروفات:

 

قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ قدره تريليون و424 مليارا و19 مليون جنيه وتوزع المصروفات على الأبواب الأتية:

 

الباب الأول: الأجور والتعويضات

 

قدر إجمالى هذا الباب بنحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه.

 

الباب الثانى: شراء السلع والخدمات

 

وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.

 

الباب الثالث: الفوائد

 

وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه

 

الباب الرابع: المنح والدعم والمزايا الأخرى

 

وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 328 مليارو90 مليون جنيه

 

الباب الخامس: "المصروفات الأخرى"

 

وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 75 مليارا و698 مليونًا و616 ألف جنيه

 

الباب السادس: شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"

 

وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 148 مليارًا و511 مليون جنيه.

 

ثانيا: حيازة الأصول المالية

 

الباب السابع: حيازة الأصول المحلية والأجنبية

 

قدر إجمالى هذا الباب بنحو 24 مليارا و620 مليون جنيه

 

ثالثا: سداد القروض

 

الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية

 

قدر إجمالى هذا الباب بنحو 276 مليار جنيه و43 مليون.

 

* قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بنحو 989 مليارًا و67 مليون جنيه.

 

* تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.

 

* لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها.

 

* لوزير لمالية استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك بالبورصات العالمية.

 

* لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2018 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو اعادة هيكلة هذا الدين على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد، وذلك فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

* لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

 

* على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بحكم المادة "74" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 

* تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزء بلا يتجزأ منه كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءا لا يتجزأ من التأشيرات العامة وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشيرات التفويض فى هذه الاختصاصات.