"الوزراء"يصدر قرارا بشأن منح المستثمرين أراضي صناعية بالصعيد

الاقتصاد

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء


أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الاراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل، وجاء في مادته الاولي: انه يكون التصرف في الاراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد "أسوان - الأقصر - الوادي الجديد - أسيوط - سوهاج - قنا - بني سويف - المنيا"، المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، لإحدي صور التصرف المبينة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الظروف الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك خلال فترة تنتهي في 31 مارس 2020.

وجاء في المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم، انه يتعين ان تتوافر في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الاراضي المشار اليها في المادة الاولي الشروط الفنية والمالية وتتضمن: ان يكون نشاط المستثمر في احد المجالات المحددة في المادة "1" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وان يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة علي ان تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ، ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

وتضمنت المادة الثالثة للقرار أن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية التي يبين من دراسة الجداوي جديتها، والتي يتحقق بها اعتبارات منها، المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات المشار اليها في المادة الاولي لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة، والمشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير الي الخارج، والمشروعات التي تعمل في مجال الكهرباء "انتاجا ونقلا وتوزيعا" من الطاقة التقليدية أو المتجددة.

كما أشارت المادة الرابعة من القرار، الى أنه يجب ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصي 40 الف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة علي الاستثناء من الحد الاقصي المشار اليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب أقامتها مساحة أكبر.