قبل عرضه على البرلمان.. ننشر نص قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب


ننشر نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يتضمن 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات، والمقدم من مجلس الوزراء، ,من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات الـ3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

ومن أهم وأبرز المواد التى ينص عليها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام:

مادة "3"

يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، او وقفها، أو اغلاقها.

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة رقمية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأنالطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

مادة "15"

لايجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أوملحقاته خلال مدة التوفيق.

 

مادة"28"

لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى أعراض الأفراد.

 

مادة "30"

لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الاعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

 

مادة "36"

لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.

ولا يجوز أن يمتلك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية، نسبة من السهم تخول لهم حق الادارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها للغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

مادة "45"

تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.

 

مادة "62"

لا يجوز الترخيص بإنشاء وسيلة اعلامية قائمة على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عرقى، أوتعصب جهوى، أو على الدعوة الى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف.

 

مادة "63"

لايجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقا للشروط التى يحددها.

 

مادة "93"

لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

 

مادة "100"

سن الإحالة للمعاش للإعلاميين ولغيرهم من العاملينفى المؤسسات الإعلامية العامة ستون عاما.

ويجوز مد الخدمة للإعلامى سنه يجوز تجديدها لمدة أولمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين، بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، اذا لم تكن قد صدرت ضده عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الإحالة إلى المعاش.

ويجوز المد لغير الإعلاميين لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الإعلاميةالعامة يعتمد من الهيئة الوطنية للإعلام.

ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى أخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، ويظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، ومايتقرر للعاملين فيها من مزايا، ولا يجوز له أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة.

المادة "118"

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو اثناء عمله.

المادة "119"

يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين "20"و"21" من هذا القانون.

مادة "120"

يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة "36"، من هذا القانون.

 

مادة "121"

يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة "43" من هذا القانون.

 

مادة "122"

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أوتشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصه للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

 

مادة "126"

يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئيا أو كليا، لأى شخص أو جهه ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين.