وزير الصناعة يصدر قرار بضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع القائمة

الاقتصاد

وزير الصناعة - أرشيفية
وزير الصناعة - أرشيفية


أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرار بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقته للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

 

وقال الوزير، إن هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار،  وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس والذى نص على تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية  مسئولية منح تلك التراخيص الى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة فى تسهيل اجراءات اصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الاوضاع  ، مشيرا الي ان الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة او من تاريخ إتمام المعاينة .

وأشار قابيل، إلي أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة إمتيازاً في الحصول علي الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون ، لافتاً إلي أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن :

أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به صورة من المستندات الأتية، مع تقديم الأصل للاطلاع:

·        صورة من رخصة البناء.

·        نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي.

·        صورة من السجل الصناعي – سارية، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت.

·        صورة من السجل التجاري للمنشأة "ساري".

·        صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة.

·        تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.

 

وأوضح الوزير أنه يجب توافر عدد من الاشتراطات، وهي آلا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها.

الا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن او الصحة او السلامة المهنية او البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية ، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.

 

تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية

 

 يجور للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.

 

 يصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة .